حكم التحكيم وإنهاء الاجراءات
راعى المشرع المصرى تماشيا مع الفلسفة والغاية من التحكيم من ضرورة سرعة الفصل فى النزاع فقرر بأنه يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى إتفق عليه الطرفان ومتى تحدد هذا الميعاد فلا يجوز تعديله إلا بإتفاق الطرفين ،فاذا لم يوجد إتفاق بين الخصمين على تحديد مدة يجب أن يصدر خلالها الحكم وجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم إلا أنه يجوز لهيئة المحكمين سواء وجد إتفاق على المدة أم لا ان تمد مدة التحكيم بحيث لا تزيد فترة المد عن ستة أشهر فقط ، فتقوم هيئة المحكمين بإصدار حكمها المنهى للخصومة محل التحكيم بعد إنتهاء المرافعة وإبداء الخصوم لطلباتهم الختامية و بعد دخول الخصومة مرحلة المداولة والتشاور بين المحكمين إذا تعددوا أو مرحلة تكوين الرأى اذا كان المحكم فرداً وهذا ما نصت عليه المادة 40 من قانون التحكيم ،وفى حالة تعددهم يصدر الحكم بأغلبية الاراء بعد إشتراكهم جميعاً فى المداولة السرية ويصدر حكم التحكيم كتابةً وموقعاً من المحكم ،أما إذا تعددوا فيكتفى بتوقيع إغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . كما يجب أن يكون حكم مسبباً مالم يتفق طرفى التحكيم على غير ذلك أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .