منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997 Empty دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الأربعاء 21 أبريل 2010, 11:03 pm

    دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997
    انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
    بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/................المحامى
    انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
    ورثه المرحوم/.............
    1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
    مخاطبا مع/..................
    2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
    مخاطبا مع/...................
    واعلنتهم بالاتى
    بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار رقم ........ الكائن فى................ وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى
    تنص على انه :
    "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك
    أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر
    الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
    الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0
    ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم
    بناء عليه
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجاراتالكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعهالتاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقدايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيهالاخرى للطالب 0
    ولاجل العلم
    السند القانونىالماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024, 7:12 am