منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    تظلم للمحامى العام لاسقاط عقوبة

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    تظلم للمحامى العام لاسقاط عقوبة Empty تظلم للمحامى العام لاسقاط عقوبة

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 22 أبريل 2010, 11:44 pm

    السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام الأول
    تحية طيبة وبعد

    مقدمه لسيادتكم /000000000000000000000000000000المحامى
    الوكيل عن السيد /000000000000000000000المتهم فى الجنحة رقم 0000000لسنة 00000000جنح مستأنف
    تظلم من قرار السيد الاستاذ المستشار المحامى العام00000000 الصادر بتاريخ 00000000000
    بعدم اسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها فى الجنحة الستأنفة رقم00000لسنة 00000000جنح مستأنفة 0000000بتاريخ 000000000000000عملا بنص المادة 528 إجراءات جنائية وما بعدها 0
    الاتهام:- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم بدائرة 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0أقام قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة 0
    الموضوع:- حيث انه كانت قد حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر وكفالة00000000000جنيه 0000000000000 والإزالة والمصاريف 0
    وعارض لجلسة 000000000000000000000000000 وحكمت المحكمة بقبول ورفض وتأييد والمصاريف
    واستأنف بتوكيل فى 00000000000000000000000لجلسة00000000000 وحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف والمصاريف
    وعارض أستئنافيا لجلسة 000000000000 وتداولت بالجلسات وحكمت المحكمة بجلسة00000000000000000 قبول وإلغاء وقبول وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والمصاريف
    وحيث انه قد نصت المادة ( 528 )إجراءات جنائية على الاتى:-
    تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين
    وقد نصت المادة (529) إجراءات جنائية على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا 0
    وحيث انه قد اصبح الحكم نهائيا من تاريخ
    وحيث قد نصت المادة ( 534 ) إجراءات جنائية على الاتى:- تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها 0
    ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
    وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ 0
    لذلك التمس من سيادتكم بعد التكرم صدور امر سيادتكم بسقوط عقوبة الغرامة المقضى بها حيث مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات 0
    وحيث انه قد تقدم وكيل الطالب بطلب للسيد الاستاذ المستشار المحامى العام بالزقازيق لإسقاط عقوبة الغرامة المحكوم بها فى الجنحة المستأنفة سالفة الذكر تفصيلا بعالية – الا انه قد صدر قرار سيادته بتم عمل اللازم دون اسباب بالقبول او الرفض ( الذى لم يعلن للمتظلم حتى تاريخه )
    لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التكرم اتخاذ اللازم قانونا 0

    وتفضلوا بقبول مع فائق الشكر والاحترام

    مقدمه

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 9:44 pm