منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    طلب لجنة فض المنازعات فى دعوى رصيد اجازات

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    طلب لجنة فض المنازعات فى دعوى رصيد اجازات Empty طلب لجنة فض المنازعات فى دعوى رصيد اجازات

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 22 أبريل 2010, 11:54 pm

    طلب لجنة فض المنازعات فى دعوى رصيد اجازات
    السيد الأستاذ المستشار / رئيس لجنه فض المنازعات
    تحيه طيبه وبعد
    مقدمه لسباتكم / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ /

    ضــــــد

    السيد / بصفته
    السيد / بصفته
    ويعلنا بهيئة قضايا .

    الموضــــوع

    ... الطالب كان يعمل بوظيفة التابعة وانتهت خدمته بها لبلوغه السن القانونيه فى / /200 وكان بالدرجة بها وقامت الاداره بصرف مقابل نقدى عن مدة اربعه أشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية فتقدم بطلـــب لصرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الاعتيادية والبالـــــغ ( ) يوماً إلا ان الاداره رفضت طلبه بالمخالفه لحكم القانون
    .
    وحيث أن نص المادة 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله المعدل بالقانونين رقمى 115 لسنه 1983, 219 لسنه 1991 تنص على أن "يستحق العامل إجازة اعتيادية سنويه بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسميه فيما عدا العطلات الاسبوعيه وذلك على الوجه التالى ـ ـ ـ وذلك بما لا يجاوز أجر أربعه أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب ولا رسوم .

    وحيث قضت المحكمه الدستورية بجلسه 6/5/2000 فى القضيه رقم 2 لسنه 21 ق
    بعدم دستوريه نص الفقره الاخيره من المادة 65 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتياديه فيما جاوز أربعه أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب أقتضتها مصلحه العمل
    وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسميه فى 18/5/2000 .
    وحيث أن الطالب قد بلغ السن القانونيه لانهاء خدمته فى / /200 أى بعد صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا فانه يستحق صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته كاملاً والبالغ يوم .

    الأمر الذى تكون معه جهة الاداره قد حجبت عن الطالب أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لذلك الرصيد فييا جاوز الاربعه أشهر .
    ... وحيث أنه وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنه2000 فأن الطالب يتقدم بهذا الطلب يلتمس اتخاذ اللازم فى شأنه وفقاً لأحكام القانون وذلك باصدار توصية بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتياديه فيما جاوز مدة الأربعه الأشهر والبالغ يوماً وبالزام المقدم ضدهم بدفعه للطالب .
    وتفصلوا بقبول وافر الاحترام . ،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024, 11:28 am