منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    صيغة دعوى البدل النقدى لرصيد الاجازات

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    صيغة دعوى البدل النقدى لرصيد الاجازات Empty صيغة دعوى البدل النقدى لرصيد الاجازات

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 22 أبريل 2010, 11:57 pm

    السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية ( أو القضاء الإداري حسب درجة الموكل الوظيفية ) – مجلس الدولة

    تحية التقدير والاحترام ،،،،، وبعد ،،

    مقدمه لسيادتكم / ---------------- ، والذي كان يعمل بوظيفة ------------- التابعة لمديرية الصحة بالجيزة ، وقد أحيل للمعاش بتاريخ--- /---- / ---------م بالقرار رقم --------في ---- /-----/----------- م ، ومحله المحتار مكتب الأستاذ / ------------------- – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .

    ضــــــد

    أولاً : السيد / ------------------------- بصفته

    ثانياً : السيد / --------------------- بصفته

    الموضـــــــوع
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الطالب كان يعمل ------------- ، وقد أحيل للمعاش بتاريخ-------/----/---------- بالقرار رقم---------- في ----/----/--------، وكان رصيده من الإجازات وقد تبقى للطالب عدد ( -------- يوماً ) كرصيد إجازات لم يتقاضى مقابله النقدي عن تلك الفترة .

    ================



     وحيث انه قد صدر حكم ( المحكمة الدستورية العليا ) في القضية رقم (2) لسنة 21 قضائية بجلسة 6/5/2000م وانتهت فيه المحكمة إلى الحكم """بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازا ته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .

     وعلى ما تقدم فيكون الأمر مع حكم المحكمة الدستورية العليا من حق العامل صرف المقابل لمتجمد رصيد أجازا ته الاعتيادية التي لم تصرف له بالكامل دونما حد أقصى ، ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة الطالب مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول إجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله علي رصيد إجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصوله عليها ، فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة ( الأجر مقابل العمل ) تؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره ، فإن العلّة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، فعلّة المنح للمقابل النقدي هو عدم القيام بالإجازات وأداء العمل فعلاً بدلاً من القيام بالإجازة ، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالإجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها إجازة خاصة انه لا يتصور عقلاً ومنطقاً في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الإجازات بأنها أربعة أشهر ألا يطالب العامل بإجازة اعتيادية تمثل له ميزة وتحقق له امتيازاً إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.

     فإذا أضيف إلى ذلك أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه مجلس الدولة على عاتق جهة الإدارة نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندان والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الإجازة الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته فيما جاوز الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على إجازة لأن هذا المسلك قد لاقى قبولاً لدى جهة الإدارة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الإجازة التي أستحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة اشهر .

     وحيث أن المشرع قد اتخذ أساسا لحساب هذا التعويض ، الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته رغم تباين أجره خلالها مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على أجازا ته .

     وحيث أن الطالب قد تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات وقيد برقم ------- لسنة-------- طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000م ، وأصدرت اللجنة توصيتها بصرف مقابل الاجازات المستحقة لمقدم الطلب على أساس آخر أجر أساسي فيما جاوز الأربعة أشهر مضافاً إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر .

    وحيث أن هذه الدعوى من دعاوى الاستحقاق ، ومن ثم لا يتقيد رفها بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء .

    لذلـــــــــك
    يلتمس الطالب الحكم له :
    أولاً: ــ بقبول الدعوى شكلاً
    ثانياً : ـ وفى الموضوع بأحقية الطالب في صرف متجمد الاجازات الاعتيادية التي لم تصرف له عند انتهاء خدمته على أساس آخر أجر أساسي مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

    وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

    وكيل الطالب


    المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 4:47 am