منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    صيغ بعض الدعاوى

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    صيغ بعض الدعاوى Empty صيغ بعض الدعاوى

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر السبت 01 مايو 2010, 6:47 pm

    الصيغة والتكليف تعد واحدة لكافة الدعاوى

    انه فى يوم................ الموافق..../..../........

    بناء على طلب السيد /................ والمقيم فى................ ومحله المختار مكتب

    الاستاذ /................ المحامى الكائن فى ................

    انا/................ محضر محكمة ................ الجزئيه قد انتقلت واعلنت

    انه فى يوم ............. الموافق .../.../.....

    بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن فى .........

    انا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

    السيد / ................ المقيم .............. قسم .......... محافظة.................

    مخاطبا مع / .............

    واعلنته بالأتى 0000الموضوع

    بناء عليه

    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ........... المستعجله الكائن مقرها ......... امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../...... وذلك لسماع الحكم ب...........

    ولاجل

    إعلان لاحد وزراء الدولة

    السيد / وزير................ بصفته ويعلن سيادته بالاداره القانونيه بهيئة قضايا الدوله

    الكائنه فى ................ مخاطبا مع/ ................

    السند القانونى: الماده(13) البند(1) من قانون المرافعات0

    اعلان لاحدى الشركات التجاريه او الاشخاص الاعتباريه

    السيد /................ بصفته رئيس مجلس ادارة شركة/ ................ ويعلن سيادته فى

    مركز ادارة الشركه الكائن فى................ مخاطبا مع ................

    السند القانونى: الماده(13) البند(4،3) من قانون المرافعات0

    اعلان للشركات الاجنبيه بمصر

    السيد/................ بصفته وكيل شركه................ ويعلن سيادته فى مركز ادارة الشركه فى مصر

    او الممثل القانونى لشركه/

    الكائن فى ................ مخاطبا مع ................

    السند القانونى: الماده(13) البند (5) من قانون المرافعات0

    اعلان لاحد افراد القوات المسلحه

    السيد/ ................ ويعلن بوحدته العسكريه ومقرها ................ ويعلن فى مواجه

    السيد وكيل نيابة/................

    ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/................ وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الاعلان الى الادارة المختصه بالقوات المسلحه

    مخاطبا مع ................

    السند القانونى: الماده(13) البند(6) من قانون المرافعات0

    اعلان لمسجون بالسجن

    السيد/ مامور سجن ................ الكائن فى ................ وذلك لتسليمهاهذا الاعلان الى

    المسجون/................ مخاطبا مع ................

    وفى حالة الجنايات يعلن القيم المعين عليه من قبل المحكمه

    السند القانونى : الماده(13) البند(7) من قانون المرافعات0

    اعلان لمن لهم موطن معلوم فى الخارج

    السيد وكيل نيابة/................ ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/................ وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الاعلان الى السيد/................ المقيم فى دولة................ وعنوانه بها هو/................ على ان يكون الاعلان بواسطة وزارة الخارجيه بالطرق الدبلوماسيه

    مخاطبا مع/................

    السند القانونى: الماده(13) البند(9) من قانون المرافعات0

    إعلان لمن ليس لهم موطن معلوم فى الخارج

    السيد/................ واخر موطن معلوم له هو................ ويعلن فى مواجهه النيابه العامه والكائن مقرها فى................ مخاطبا مع/................

    السند القانونى: الماده(13) البند(10) من قانون المرافعات0

    إعلان بتجديد الدعوى رقم .......لسنة........ من الشطب لجلسة

    الموضوع

    أقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى رقم ................... لسنة ............... أمام محكمة ................... الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ....................

    وبجلسة ....../...../........ قررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتخلف المدعى عن الحضور فى اليوم المحدد لنظر الدعوى .

    وحيث تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه : "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه0

    وهو الأمر الذى يحق معه للطالب تجديد الدعوى من الشطب خلال ستون يوما من تاريخ حصوله

    دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996

    وأعلنته بالأتى

    بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../..... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو....... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... وذلك لقاء قيمة إيجاريه شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

    وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :

    يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر إنذارا إلى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم إنذار المعلن إليه بموجب الإنذار الرسمى على يد محضر الرقيم ........... بتاريخ .../..../..... محضرى ..........، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الإنذار .

    وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :

    " ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيـه بالإخلاء ".

    كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :

    " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .

    وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه " إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 ) " .

    وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

    توكيل لمحضر فى تنفيذ حكم

    وكلت انا الموقع أدناه .............................. المحامى بصفتى وكيلا عن

    السيد / ............. ( صفته فى الدعوى ) بموجب التوكيل رقم ........ لسنة.......... مكتب توثيق............ ، محضر أول محكمة................ فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم....... لسنة......... لصالح موكلى

    ضد السيد / ............................

    ( صفته فى الدعوى ) والقاضى منطو قه : " .................................................. ............. "

    وذلك إعمالا لنص المادة 279 من قانون المرافعات و التى تقضى بأنه :

    " يجرى التنفيذ بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى ........................... "

    وهذا توكيل منى بالتنفيذ

    صيغة إعلان بتصحيح شكل الدعوى

    واعلنته بالأتى

    أقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى الماثلة رقم ................ لسنة ................ امام محكمة ................ الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ................ .

    وبجلسة..../..../........ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة ..../..../........ بناء على طلب المدعى وذلك

    لتصحيح شكل الدعوى لحدوث أمر عارض يستلزم معه تصحيح الطلب الأصلى فى الدعوى وهو :

    عمالا لنص المادة 123 من قانون المرافعات التى تنص على انه :تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .

    ونص المادة 124/ 1 من قانون المرافعات التى تنص على انه :

    للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :

    1 – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى

    وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

    دعوى امتداد علاقه إيجاريه

    واعلنته بالأتى

    بموجب عقد إيجار مؤرخ .../..../..... استأجر مورث الطالب من المعلن اليه ما هو........ بالعقار رقم .......... الكائن فى ........... قسم .............محافظة

    ......... ، بغرض الاستعمال فى ........... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

    وحيث أن الطالب له الحق فى الامتداد القانونى للعقد سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

    وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الإمتداد القانونى حيث نصت على أنه :

    " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الإ لأحد الأسباب الأتية ........... ".

    وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات الحق فى الامتداد القانون للعقد المذكور عاليه للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .

    صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية

    واعلنته بالأتى

    بتاريخ .... / ..../ ....... أصدرت محكمة ........... الدائرة ( ) الحكم فى الدعوى رقم ......لسنة .......... لصالح الطالب ضد المعلن اليه ، والقاضى منطوقه ب ...........................

    وبتاريخ .... / ... / ...... فقدت الصورة التنفيذية الأولى التى تسلمها الطالب ، لذلك قام بتحرير المحضر رقم ........ لسنة .......... إدارى قسم ........ ، لإثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى .

    وحيث تنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه :

    " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصوره الاولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم

    إلى خصمه الآخر "

    وهو الأمر الذى حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له باستلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم .......... لسنة ............

    صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا

    واعلنته بالأتى

    اقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى الماثلة رقم ........... لسنة................ امام محكمة ................... الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم

    له ب ....................

    وبجلسة ..../..../........ قررت المحكمة وقف الدعوى وقفا جزئيا

    لمدة ................... وذلك لعدم تنفيذ الخصوم قرارات المحكمة .

    وحيث تنص الماده 99 من قانون المرافعات على أنه :

    " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه واذا مضت مده الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومـا التالية لإنتهائها ، او لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن0"

    وهو الأمر الذى يحق معه للطالب تعجيل الدعوى من الإيقاف الحاصل

    بجلسة ..../...../.......... كقرار المحكمة وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائى

    دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

    واعلنته بالأتى

    بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر الم علـن اليـه مـن الطالـب

    ماهو ...............بغرض الاستعمال فى ........... بالعقار رقم .............. الكـائن

    بشارع .......... قسم ............... محافظة ................

    وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدره ا ...........جنيه تدفع مقـدما أول كـل شـهر ،

    بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى

    جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، ...............جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ

    جنيه .............

    وحيث ان الم علن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من

    شهر ..................وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ......... جنيه ( عـدد

    الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .

    مما اضطر الطالب معه الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة

    بموجب الانذار الرسمى على يـد محـضروالرقيم ................ محـضرى ......

    ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم اعلان المعلن اليه

    صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام

    ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون( (6 لسنة1997

    واعلنتهم بالاتى

    بموجب عقد ايجار مؤرخ ...../..../....استاجرمورث المعلن اليهم

    المرحوم /...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار

    رقم ........ الكائن فى ................

    وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره

    لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون ) (6 لسنه 1997و التى

    تنص على انه :

    " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى

    دعوى اخلاء للتأجير من الباطن

    واعلنته بالأتى

    بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........ استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............ بغرض الاستعمال فى............. بالعقار رقم ............. الكائن فى................ قسم .............. محافظة ....................

    وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............. جنيه .

    وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.

    وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:

    "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :

    ( ا ).............. الخ ( ب ) ................ الخ

    (

    ج ) إذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ............. " .

    وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :

    " حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء ( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 ) " .

    وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

    دعوى تعويض عن حادث سيارة

    بتاريخ / / تسبب المعلن إليه خطأ فى قتل المرحوم

    زوج الطالبة البالغ من العمر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بان

    قاد السيارة رقم فصدم زوجها فاحدث إصابته التى أودت بحياته -وقد

    تحررعن هذا الحادث المحضر رقم لسنة جنح وبتاريخ حكمة المحكمة 0000وبذلك صار الحكم الجنائى نهائيا .

    ولما كانت اضرار الطالبين كبيرة الوقع شديدة الاثر على نفسيهما متناقضت النتائج وكانت السيارة مرتكبة الحادث مملوكه للمعلن اليه الاول ومؤمنا لدي الباقين بصفاتهم فانهما

    يطلبون الحكم لهما متضامنين بدفع مبلغ جنيها مع المصاريف والاتعاب والنفاز

    لما منى به من خسائر ماديه وادبيه لموت المجنى عليه زوجها وعائلها الوحيد هيا وابنائها

    دعوى صحة توقيع

    بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى ............. باع المدعى ماهو كامل ارضى وبناء

    العقار رقم .....شارع ............. مدينة ............. محافظة............. والذى يبلغ جمله

    مساحته ........ مترا ومكون من ........طوابق كل طابق مكون من شقتين ومحدد بحدود اربع

    الحد البحرى/ ............. الحد الشرقى/.............

    الحد الغربى/ ............. الحد القبلى / .............

    وذلك نظير مبلغ اجمالى وقدره .......جنيها فقط ............. جنيها لا غير

    دفعها الطرف الثانى المشترى الى الطرف الاول البائع عند تحرير العقد موضوع الدعوى

    وحيث يهم الطالب إثبات توقيع المدعى عليه على البيع المؤرخ فى .............

    دعوى لإثبات قيام علاقة إيجاريه

    واعلنتهم بالأتى

    بتاريخ.../..../...... استاجر الطالب من المعلن اليه ما هو .........بغرض الاستعمال فى .............. بالعقار رقم .............. الكائن......... قسم........... محافظة..................وحيث انه لايوجد عقد تحت يده بسبب .............ومن ثم يحق للمستاجر فى هذه الحاله ان يثبت العلاقه الايجاريه وجيع شروط العقد بكافة طرق الاثبات وذالك طبقا لنص الماده ( 24 ) الفقره الثانيه من القانون رقم 49 لسنة1977 والتى تنص على الاتى ........و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر و جميـع شروط العقد بكافة طرقا لاثبات… ..................الخ ؀

    وهو ما اضطر الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المعلن اليه وإلزام المعلن اليه بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة

    دعوى نفقة زوجية

    المدعية زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعى مؤرخ / / 19 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته وقد رزقت منه على الفرش الزوجية الصحيحة بالصغير وسنه ….وهو فقير فى يد الطالبة وحضانتها الصالحة له شرعا .

    وحيث أن المدعى عليه ترك المدعية وصغيرها منه بلا نفقه ولامنفق من تاريخ / / 19 رغم يساره اذ يمتلك ……ودخله الشهرى لايقلعن….جنيه ومن ثم طالبته بالأنفاق عليها وعلى صغيرها فامتنع بغير حق . ومن حيث آن نفقه الزوجه بأنواعها واجبه على زوجها من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليه عملا بالمادة الاولى من القانون 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 100/085

    كما ان نفقة الصغير عليه من تاريخ امتناع عن الأنفاق عليه طبقا للمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100/1985

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 20 أبريل 2024, 12:46 am