منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    مذكره رد شبكة

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    مذكره رد شبكة Empty مذكره رد شبكة

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الثلاثاء 08 يونيو 2010, 9:16 pm

    محكمة أســـــره
    الـــدائرة أســـرة
    الدعوى رقم () لسنة
    جلسة
    مذكرة بدفاع



    السيد / مدعي
    ضــــــــــــــــد



    السيدة /مدعي علها

    الوقائع :

    1- أقام المدعي هذه الدعوى بطلب الحكم له برد ألشبكه الذهبية ألمقدمه منه للمدعي عليها في حفل ألخطوبه و ألموضحه تفصيلا بفاتورة الشراء ألمؤرخه آو رد قيمتها بمبلغ جنيها فقط جنيها و إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة

    2- المدعي قام بفسخ ألخطوبه لأسباب جديه و رغم إنذار المدعي عليها برد ألشبكه التي امتنعت عن ردها بموجب إنذار رقم بتاريخ آلا أنها امتنعت بعد طرق كل الطرق الودية و ألرسميه

    3- و بجلسةقامت هيئه ألمحكمه ألموقره بسماع أقوال شاهدي المدعي و التي جاءت أقوالهم بان المدعي هو التارك للخطوبة و سببه آن المدعي عليها كانت تعتاد الكذب عليه في كافه الأمور مما لا يستقيم معه أحوال المدعي و المدعي عليها لذلك رأي انه لن يتمكن من العيش معها او ان يقدم على الزواج منا و هو على علم من فشل هذا الزواج مقدما
    الدفاع



    المدعي يوجز دفاعه في الطلبات آلاتية :-

    أولا : نلتمس من معالي هيئه ألمحكمه الحكم برد ألشبكه استناد إلى القانون رقم 1 لسنه 2000 :-

    موضوع النزاع ما هو آلا طلب برد الشبكة الذهبية التي قدمها المدعي او رد قيمتها البالغة 5050 جنيها و لما كان ذلك فان موضوع الدعوى من مسائل المتعلقة بالولاية على النفس بصريح نص ألماده 9 أولا /4 من القانون 1 لسنه 200 و ينطبق عليها نص ألماده 3 /1 من ذات القانون التي تقضي بسريان إحكام المذهب الحنفي في حاله خلو قوانين الأحوال ألشخصيه من الحكم و انه من المقرر و عملا بأحكام المذهب الحنفي آن ما قدمه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إذا كان قائما على حالته لم تتغير فإذا تغيرت حالته يرد قيمته بحسبان ما قدمه يعتبر هبه أي كان سبب الرجوع عن ألخطوبه و لما كان ما تقدم و كان الثابت من شهادة شهود المدعي بالتحقيقات بجلسة 7/5/2008 ان المدعي قد فسخ ألخطوبه بسبب يبيح له ذلك لاعتياد المدعي عليها الكذب على المدعي في أمور عده كان أبرزها ان المدعي عليها تخفي عليه انها كانت مخطوبه مرتين سابقا و عده أمور أخري اكتشفها بالمصادفة و كيف تستوي الحياة و المدعي قد فقد ثقته في المدعي عليها و كيف يقدم على الزواج منها رغم هذه فان سبب الفسخ سبب جدي و حقيقي و عليه فان شاهدي المدعي اقروا كذلك بمشاهده المدعي يقدم الشبك للمدعي عليها و المدعي لم يسترد الشبكة الذهبية او قيمتها بدون سبب من المدعي عليها

    و عملا بالمذهب الحنفي واجب التطبيق فان الخاطب يحق له استرداد الشبكة ولو بدون سبب للفسخ فما باله و المدعي له سبب جدي و نجد أحكام محكمه استئناف القاهرة قد أصدرت عده إحكام للخاطب برد شبكته و لو كان الفسخ من جانبه كما ثابت من حافظه المستندات المقدم منا بجلسة اليوم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1072 لسنه 122 ق الصادر بجلسة 27/9/2005 و كذلك الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7406 لسنه 123 ق الصادر بجلسة 29/1/2008 من الدائرة 48 أحوال و كلها إحكام نستوضح منها ان تطبيق نص ألماده 500 مدني و ما بعدها غير واجب التطبيق بل يطبق أرجح الأقوال في المذهب الحنفي برد ألشبكه للخاطب و لو كان العدول من جانبه و هو ما يتفق مع صحيح قصد المشرع في نصوص القانون رقم 1 لسنه 2000 بتطبيق أرجح الأقوال من المذهب الحنفي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون

    و كذلك ما هو ثابت من الفتوى رقم لسنه الصادر من دار الإفتاء المصري بمنطوقها " و بناء علي ذلك و في واقعه السؤال فان الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب اذا عدل الخاطبان او احديهما عن عقد الزواج و ليس للمخطوبه منها شيء منها و لا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل او المرآة "



    ثانيا : قيام سبب جدي للعدول عن ألخطبه يتوافر به العذر المقبول لاسترداد الشبكة :-

    و بفرض جدلا طرح الأخذ بالمذهب الحنفي و الرجوع لنص ألماده 500 مدني التي تنص على : " (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

    (2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع. "

    و قد نصت ألماده 501 على بعض الحالات الخاصة من حالات العذر المقبول آلا آن المشرع لم يحددها حصرا بل جعل سلطه تقدير العذر المقبول لسلطه ألمحكمه ألتقديريه في كل دعوى على حدا لما تتضح لها من مجريات كل دعوى

    جديه سبب العدول عن ألخطوبه :-

    - يظهر جديه سبب عدول المدعي عن ألخطبه و هو ما يقوم به العذر الكافي حسب ألماده 500 مدني و ما بعدها في استرداد الشبكة في ان المدعي على اعلي درجات العلم و الوضع الاجتماعي حيث انه يعمل مندس مدني بدرجه مدير مصنع بأحدي شركات المقاولات ألكبري حسب ما هو ثابت من المستند رقم 2 من حافظه المستندات ألمقدمه منا بجلسة اليوم و كذلك المدعي عليها بدورها لها من الوضع الاجتماعي ما يفرض ان تكون عليه من ثقة و اعتبار من تحري الصدق و الأمانة في علاقتها بالمدعي حيث ان ما اكتشفه المدعي كان خلافه حيث انها دأبت على الكذب و اعتادت عدم مصارحته بالحقيقة بسبق خطوبتها أكثر من مرة و هو امر لم يكن يعلمه المدعي و حرصت المدعي عليها إخفائه الا انه قد علم به صدفه

    - و المدعي لو كان على علم بذلك الآمر سابقا ما كان ليقدم على خطوبتها ابتدئا او صارحته به قبل ألخطوبه فقد يقبل به آلا أنها سلكت مسلك الكذب لإخفائه الأمر الذي اعتبره المدعي آمر يفقده ثقته بها نهائيا خاصة انه علم بالأمر من جيران المدعي عليها و اكتشافه لأمور عديدة سلكت فيها المدعي عليها الكذب

    - فجديه السبب الذي يقوم به العذر للعدول عن ألخطوبه وفقا لأحكام القانون المدني عنصر يترك لتقدير محكمه الموضوع التي تستمده من وقائع الدعوى و هنا في وقعتنا المعروضة ذلك التقدير مستمد من طبيعة الوضع الاجتماعي لطرفي الدعوى الذي لا يستقيم معه الاستمرار في ألخطوبه رغم ما علم به المدعي من صفات في المدعي عليها تتناقض مع ما يطمح المدعي في توافره في شريكه حياته و حيث ان الثابت من شهود المدعي شهود الإثبات ان المدعي عليها اعتادت على الكذب سلوكا مع المدعي ما يقوم معه السبب الجدي للعدول عن ألخطوبه الذي يتوافر به العذر المقبول لاسترداد ألشبكه الذهبية او قيمتها و حيث ان ما استقر عليه القضاء من ان ألبينه شرعت للإثبات فان الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من القانون و الواقع لذلك فإننا نلتمس من معالي هيئه ألمحكمه ألموقره بالحكم للمدعي بطلباته ألوارده في صحيفة دعواه برد ألشبكه له حسب أوصافها المذكورة بفاتورة الشراء او قيمتها



    وبناء عليه



    المدعي يلتمس من معالي هيئه المحكمة ألموقره القضاء :-

    1. رد الشبكة للمدعي او رد قيمتها كما هو ثابت من فاتورة الشراء ألمؤرخه // حسب أرجح الأقوال من المذهب الحنفي و كذلك لتوفر السبب الجدي للمدعي بالعدول عن ألخطوبه

    2. إلزام المدعي عليا بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بنفاذ المعجل بلا كفأله



    وكيل المدعي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 10:36 pm