منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


2 مشترك

    دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين  Empty دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الأربعاء 19 يناير 2011, 10:16 pm

    دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين


    السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية

    تحية طيبة وبعد

    مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــــــــ بوظيفة ـــــــــــ الدرجة الثالثة التخصصية والمقيم ــــــــــ مكتب الاستاذ/ـــــــــ المحامى

    ضـــــــــد

    1-السيد الأستاذ / محافظ ــــــــــ بصفته
    2- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة ــــــــــ بصفته
    3- السيد الأستاذ/ مدير إدارة ـــــــــ بصفته

    وأتشرف بعرض الاتى

    الطاعن خريج كلية الحقوق جامعة ـــــــــ عام ــــ وتقدم للقيد بنقابة المحامين بتاريخ ــــــــت حيث قيد بها تحت رقم ـــــــ وظل يمارس مهنة المحاماة منذ ذلك التاريخ حيث تم قيده أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ ـــــــــ .
    وحيث انه وبموجب القرار رقم ــــــــ المؤرخ ــ/ــ/ــــ تم تعيين الطاعن بوظيفة ـــــــتوتسلم العمل بها بتاريخ ــ /ــ/ـــ .
    وحيث تقدم الطالب بتاريخ ــ/ـ/ـ بطلب لمديرية ـــ قيد برقم ــ لضم مدة خدمته السابقة بنقابة المحامين والثابتة باستمارة 103 ع/ح .. إلا أن المديرية لم ترد على طلب الطالب مما حدا به إلى التظلم من رفض المديرية بالتظلم المقدم بتاريخ ـ /ــ/ـــ إلا أن المديرية رفضت طلبه فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم ـــ لسنةــ والتي أصدرت توصيتها بجلسة ـــ/ــ/ـــ بأحقية الطالب فى ضم مدة خدمته السابقة بالمحاماة .
    وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل....) .
    وحيث كان ذلك وكانت دلالة هذا النص ووضوح عبارته قاطعتين في وجوب احتساب مدد الخبرة العملية السابقة للعامل والمتفقة مع طبيعة وظيفته من ضمن مدد خبرته دون ثمة قيود تحول دون تطبيق هذا النص أو تفرغه من محتواه وما يترتب على ذلك من وجوب حصوله على علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية اجر التعيين ... وهو ما تحقق في حق الطالب حيث ثبتت له مدة خبرة تناهز الثماني سنوات في مجال المحاماة كما هو مبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين والتي تفيد أن الطالب أدرج اسمه بالجدول العام بتاريخ ــ/ــ/ــ ونقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين من ــ/ـ /ـ .. وتلك المدة مثبتة في استمارة 103 ع0ح والمقدمة ضمن مسوغات التعيين .. وهى تتفق مع طبيعة عمل الطالب المناط به حاليا في الشئون القانونية .
    وبناء على ما تقدم وكانت مهنة المحاماة والتي كان يمارسها الطالب من قبيل المهن الحرة التي تنظم بموجب قانون خاص بها وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 فانه واستصحابا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية الرقيم 5547 لسنة 1983 والمتضمن أحقية من كان يمارس مهنة حرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة أن يضم مدة عضويته باحتساب التحاقه بهذه المهنة مدة خبرة عملية ويستحق العلاوة المقررة بالمادة 27 سالفة الذكر 00 فانه يكون من حق الطالب إقامة دعواه الماثلة .

    لــــذلك

    يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول هذه الدعوى شكلا والحكم: -
    بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بالمحاماة كمدة خبرة عملية في الفترة من ــ/ــ/ــ وحتى تاريخ تعيينه في ـ/ـ/ــ مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقيته في ضم تلك المدة لمدة خدمته واستحقاقه خمس علاوت مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

    وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

    مقدمه لسيادتكم
    وكيل الطالب

    المحامى
    __________________
    avatar
    احمد201


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 18/06/2011

    دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين  Empty رد: دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين

    مُساهمة  احمد201 السبت 18 يونيو 2011, 11:38 pm

    مشكور احمد بك
    ولي استيضاح اذا سمحت
    هل يختلف الأمر اذا كان طالب الضم يخضع لقانون العاملين بالقطاع العام ( 48 لسنة 1978 ) واذا كانت شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة وصفها تطلب القيد بنقابة المحامين ؟
    وهل هناك قيد " الزميل " , علما بأن الجهة التي يعمل بها طالب الضم بها زملاء معينون قبل الطالب بسنة واحدة على الأقل , بالرغم من أن طالب الضم خبرته في المحاماة تزيد على أغلبهم بأكثر من عشر سنوات
    شكرا لكم وفي انتظار الرد
    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين  Empty رد: دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الأحد 19 يونيو 2011, 12:12 am

    هذه الدعاوى لاتنطبق على قانون القطاع العام لان محامين القطاع العام والادارات القانونية بها يظلون محتفظين بكارنيه المحاماة ويسموا محامين قطاع عام واما بالنسبة للاقدمية فالقطاع العام يخضع لقانون المحاماة من ناحية بالنسبة للاقدمية فتكون بحسب وتاريخ ودرجة القيد طبقا لقانون المحاماة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 5:32 pm