منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    الاعتداء على الحيازة

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    الاعتداء على الحيازة Empty الاعتداء على الحيازة

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الأحد 13 يونيو 2010, 9:52 pm

    تجرى المادة 369 عقوبات بالآتى :ـ
    كل من دخل عقارا فى حيازته اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
    واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين او اكثر و كان احدهم على الاقل حاملا سلاحا او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين او غرامة خمسمائة جنيه مصريا .

    كما تجرى المادة 370 بالآتى :ـ
    كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا .

    كما تجرى الماده المادة 371 بالآتى :ـ
    كل من وجد في احدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق في اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

    كما تجرى المادة 372 بالآتى :ـ

    واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
    اما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .

    كماتجرى372 مكرر بالآتى :ـ
    كل من تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او لوقف خيرى او لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها باية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
    وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .

    كما تجرى المادة 373 بالآتى :ـ
    كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مبانى او بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .

    المادة 373

    ( كما الغيت بالقانون 23 لسنة 1992 المادة الحادية عشرة - الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1-6-1992 )
    كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مبانى او بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .
    اركان الجريمة المؤثمة بالمادة 369
    1ـ الدخول او البقاء فى عقار
    2ـ ان يكون ذلك العقار فى حيازة شخص آخر
    3ـ القصد الجنائى وهو ان يكون ذلك الدخول او البقاء فى العقار الذى فى حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه

    اركان الجريمة المؤثمة بالمادة370
    هى ذات الاركان السابقة فيما عدا محل الحيازة الذى يتعين ان يكون هنا احد الامكنه التى عددتها المادة سالفة اليان على سبيل الحصر اى بيتا مسكونا او معد للسكنى او احد ملحقاته اوسفينه مسكونه اوفى محل لحفظ المال .

    اركان الجريمة المؤثمة بالمادة371
    1ـ وجود الشخص فى مكان مما نص عليه فى المادة 370
    2ـ الاختفاء
    3 ـالقصد من الاختفاء وهو الحج عمن له الحق فى اخراجه .

    اركان الجريمة المؤثمة بالمادة 372
    الركن المادى هو التعدى على ارض زراعيه اومبان .......
    الركن المعنوى وهو القصد الجنائى .

    اركان الجريمة المؤثمة بالمادة373
    1ـ الدخول الى احد الامكنه المنصوص عليها فى المادة
    2ـ دم مبارحة المكان بناء على تكليف صاحب الحق .

    احكام النقض المرتبطة :ـ

    الموجز:

    حق الدفاع الشرعي عن المال . شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك ملك الغير . المادة 246 عقوبات . الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة لمنع انتفاعه بها يوجب علي المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع وقصور . مثال لتسبيب معيب في الرد علي الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال .

    القاعدة:

    - لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلي ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ الي القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها كما حصل الحكم مؤدي هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن انه لما توجه الي حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجي بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضربا فأنه لا يكفي للرد علي هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدي عليه بالفعل إذ كان لزاما علي المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية علي الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فأنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقا للمادة 246 من ذلك القانون اما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا علي الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان .
    ( المادتان 369 و 246 من قانون العقوبات- المادة 310 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 1505 لسنة 66 ق جلسة 7-2-1998 س 49 ص 179 )

    الموجز:

    حماية الحائز القانونى للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق . م 369 عقوبات . استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده فى وضع يده . كفايته للقضاء بالبراءة .

    القاعدة:

    إن المشرع قصد بالمادة 369 من قانون العقوبات أن يحمى حائزالعقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لاتستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدةمن الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى ، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها ومن ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده .
    ( المادة 369 عقوبات والمادة 102 إثبات و المادة 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 201 لسنة 61ق جلسة 1995/7/5 س 46 ج 2 ص 948 )

    الموجز:

    الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369 ، 370 عقوبات . ليس له حجية أمام المحكمة المدنية فيما يقرره بشأن مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني . علة ذلك .

    القاعدة:

    مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات هي ثبوت التعرض القانوني للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة .... وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع علي الاشخاص لا علي الاشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة الي سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع ان التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلي الجهات القضائية المختصة ولو استنادا الي حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي الي الاخلال بالنظام العام فانه وعلي ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني ولا تاريخ بدئها إذ هي ليست لازمة للفصل في الدعوي الجنائية ونسبتها إلي فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني .
    ( المواد 102 إثبات و 958 مدني و 456 إجراءات جنائية و 369 ،370 عقوبات )
    ( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

    الموجز:

    عدم تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.

    القاعدة:

    لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370،369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ،وكان الركن المادىلهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
    (الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )

    الموجز:

    جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات . وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة . القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . إغفال الحكم إستظهار ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على قصد إستعمالها حين ذلك الدخول وبقاء الطاعنين في المسكن وعدم خروجهما منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك . قصور .

    القاعدة:

    لما كان يجب في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا ـ إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك - وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعاده .
    ( المادة 310 إجراءات )
    ( المادتين 369 ـ 373 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 7653 لسنة 59 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ص 266 )

    الموجز:

    لا يشترط في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته شرعية . كفاية أن تكون تلك الحيازة فعلية حماية القانون للحيازة من كل اعتداء يرمي لرفعها ولو كانت مشوبة بما يبطلها . مثال .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية ، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم أن الشقة التي اقتحمها الطاعنون بالقوة لم تكن في حيازتهم وإنما كانت في حيازة المدعية بالحقوق المدنية . وكان القانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها ، ولو كانت مشوبة بما يبطلها ، فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانتهم عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون ، وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها .
    ( المادة 369 عقوبات )
    ( الطعن رقم 6335 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/25 س 41 ق ص 225 )

    الموجز:

    وجوب أن يكون قد قصد المتهم بعد دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة . المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع علي الأشخاص لا علي الأشياء.

    القاعدة:

    من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع علي الأشخاص لا علي الأشياء .
    ( المادة 369 عقوبات)( المادة 310 إجراءات )
    ( الطعن رقم 1337 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/9 س 40 ص376 )

    الموجز:

    دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . جريمة " أركانها " . قصد جنائى مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة . المادة 369 عقوبات . اطراح المحكمة دفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر للعين تأسيسا على ما ثبت لديها من أن تأجيرها للعين لذلك الشخص جاء لاحقا على وقوع الجريمة . سائغ.

    القاعدة:

    لما كان مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات ، هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته له بالقوة ، وكان الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها على نحو ينبئ عن أن المحكمة قد فطنت إليها ، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها واورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم تجادل الطاعنة فى أنها ترتد إلى أصولها الصحيحة بالأوراق ، ثم عرض لدفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر ـ خلاف المجنى عليه ـ للعين مثار النزاع واطراحه على سند مما ثبت للمحكمة من أن واقعة تأجير الطاعنة للعين إلى ذلك الشخص الآخر تمت فى تاريخ لاحق على وقوع الجريمة ، فان منعى الطاعنة على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
    ( المادة 369 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 6721 لسنة 56 - جلسة 1987/5/19 س 38 ص 691)

    الموجز:

    ما يتطلبه قيام جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . المراد بالدخول والحيازة في مفهوم المادة 369 عقوبات المعدلة.

    القاعدة:

    إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تتطلب الدخول أو البقاء في العقار ، وأن يكون ذلك العقار في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه . والمراد بالدخول هنا ، هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز ، أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون علي ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولي للجريمة والصورة الثانية التي يقول فيها - أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه ..... الخ - . كما أن المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة السابقة هو حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد ، والحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم .
    ( المادة 369 عقوبات)
    (الطعن رقم 6707 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/29 س 37 ص 592)

    الموجز:

    الحيازة الفعلية للعقار طالت مدتها أوقصرت . وجوب حمايتها من إعتداء الغيرعليها. المادة 370 عقوبات. الحيازة قانوناً هى وضع اليد على الشئ والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله بكافةالوجوه المادية القابل لها . اختلافها تبعاً لطبيعة الشئ المحوز ، ومؤدى ذلك ؟ اقتصار الطاعن على التردد على العين لتجهزها . غير كاف لحيازته لها . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه بيان طبيعة فيه العين موضوع النزاع وحالتهاوظروف تردد الطاعن عليها وما إذا كان ذلك التردد يكشف عن سيطرته عليها من عدمه وكيفية استدلاله على انتفاء حيازته لها وسدده فى ذلك وعدم تعرضه لأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى . قصور .

    القاعدة:

    لما كان من المقررقانوناً فى تطبيق المادة 370 من قانون العقوبات أنه يتعين إسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى من اعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدتها أوقصرت . وكانت الحيازة قانوناً هى وضع اليد على الشئ والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به وإستغلاله بكافة الوجوه المادية القابل لها وهى تختلف تبعاً لطبيعة الشئ المحوز ، فإذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة إستغلالها لاتسمح بأكثر من وضع يد منقطع . فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الإستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على مأورده فى مدوناته من أن تردد الطاعن على الشقة موضوع النزاع مع العمال لتجهيزها ينفى أنه حائزلذلك الشقة . وكان اقتصار الطاعن على التردد على الشقة لتجهيزها ليس من شأنه أن ينفى لطبيعتها فى هذه الظروف . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين طبيعة الشقة موضوع النزاع وحالتها وظروف تردد الطاعن عليها وماإذا كان تردده على الشقة فى هذه الظروف التى وقع فيها يكشف عن سيطرته من عدمه . ولم يبين كيف استدل بما أورده فيما تقدم على انتفاء حيازة الطاعن للشقة موضوع النزاع وسدده فى هذا الاستدلال ، كما لم يعرض فى قضائه بالبراءة لأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى والتى عول عليها الحكم الابتدائى فى التثبت من أن الحيازة الفعلية معقودة للطاعن وهى أقوال الطاعن وجيران العقار . فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بالقصور ، بما يتعين نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
    ( م 370 عقوبات ، 310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/14 س 49 ص 90 )

    الموجز:

    الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات . مناط تحققها ؟ المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه . خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو فى أحد ملحقاته ، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها ، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه " . وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة - أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً في أماكن حيازة الغير ، أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل . مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه ، وأن يكون الجاني من غير حائزى المكان أو المشاركين في حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان أو المشاركين فيه . ( الطعن رقم 30010 لسنة 59 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ص 1187 )

    الموجز:

    وجوب أن يكون الجانى فى جريمة التعدى على الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 عقوبات من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته . خروج المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات . إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . ثبوت أن لكل من الطاعنة والمجنى عليه حيازة بالعين موضوع النزاع تتوافر به لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية . النزاع بينهما على الحيازة لاتتوافر به أركان الجريمة سالفة البيان . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 370 عقوبات جرى نصها على أنه " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه ، وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجانى فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلا من المجنى عليه ـ المدعى بالحقوق المدنية - والطاعنة- له حيازة بالعين موضوع النزاع وبذلك صدر قرار النيابة العامة فى منازعة الحيازة وأورده الحكم - وأيده بتمكين......... فى حيازة منطقة الردود موضوع النزاع مع حماية حق انتفاع ل............... الطاعنة - وبمنع تعرض كل منهما للآخروالغير لهما فى ذلك ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ماتمثل فى منع الطاعنة للمدعى بالحقوق المدنية من دخول عين النزاع لايعدو تعرضا مدنياً لاتتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المادة 370 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 47245 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/24 س 47 ص 1424 )

    الموجز:

    وجوب أن يكون الجاني في جريمة دخول مسكن والبقاء فيه بقصد منه حيازته بالقوة والمنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزى المكان والمشاركين في حيازته . المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه . تخرج عن نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة بالحماية . ثبوت إقامة المجني عليها والطاعنة بالشقة موضوع النزاع وإستمرارها . تتوافر لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية . أثر ذلك : صيرورة النزاع بينهما على تلك الحيازة تعرضاً مدنياً ، لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات . مخالفة ذلك : خطأ في تطبيق القانون .

    القاعدة:

    لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها في خلال شهر إبريل سنة 1987 دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة ......... بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت النيابة معاقبتهما بالمادة 370 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مادة الإتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه " . وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات ، وهو خاص بإنتهاك حرمة ملك الغير ، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى العقار أو المشاركين في حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليها - المدعية بالحق المدني - والطاعنة - أرملة إبنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من إبن المجني عليها سنة 1978 وإستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة في 1982/9/19وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة ، وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعية بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
    ( المادة 370 عقوبات ، المادة 310 إجراءات )
    ( الطعن رقم 3594 لسنة 60 ق جلسة 1996/10/13 س 47 ص 1002 )

    الموجز:

    القصد الجنائى فى جريمة المادة 370 عقوبات . ما هيته ؟ القوة فى جريمة التعرض فى الحيازة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . خلو لحكم من بيان ثبوت مقارفة الجانى للجريمة وما وقع منه من أفعال استعمال القوة أو تنم عن انتوائه استعمالها . قصور .

    القاعدة:

    من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من الدخول هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . وإذ كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون إذ لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من فحوى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها كما لم يبين ما وقع منه من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخوله المسكن فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ـ والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن ـ مما يتسع له وجه الطعن .
    ( المادة 370 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 22277 لسنة 59 ق جلسة 1994/11/27 س 45 ص 1030 )

    الموجز:

    الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . ماهيته ؟ القوة في هذه الجريمة : هي ما يقع علي الأشخاص لا الأشياء وضع قفل علي باب العقار لا يصدق عليه معني الدخول بالمعني الذي عناه _ الشارع ولا يتحقق به استعمال القوة التي تقع علي الأشخاص عدم بيان الحكم لما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخول لعين النزاع بقصد . منع حيازته بالقوة . قصور.

    القاعدة:

    لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا لل3ير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة ، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع علي الأشخاص لأعلي الأشياء . وكان وضع قفل علي باب العقار لا يصدق عليه معني الدخول بالمعني الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم ، كما أنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينب3ي أن تقع علي الأشخاص لأعلي الأشياء ، ولا ينم بذاته علي قصد استعمال القوة بالمعني المذكور حين ذلك الدخول ، فان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولا لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة ، بما يجعله معيبا _ بالقصور في البيان.
    (م 370 عقوبات)
    (م 310 أ.ج)
    (م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
    (الطعن رقم 12108 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/1 س 42 ص 945)

    الموجز:

    شروط اعمال المادتين 370 و 371 عقوبات عدم اشتراط تقديم شكوي من الزوج لتحريك الدعوي في جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة أو الاختفاء فيه عن أعين من لهم الحق في اخراجه الا في حالة تمام الزنا .

    القاعدة:

    نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلا بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء تعينت الجريمة التي استهدفها من الدخول أم لم تتعين ، وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فاذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوي الزوج . الا في حالة تمام جريمة الزنا الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الاذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفيا عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء علي طلب زوجة صاحبها .
    ( م 370 ،371 عقوبات )
    ( الطعن رقم 638 لسنه 48 ق جلسه 1978/12/31 س 29 ص 986 )
    الموجز:

    أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات . وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات . وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها بسند قانونى لا تسرى فى شأنه أحكام تلك المادة.

    القاعدة:

    لما كان البين من صريح عبارات نص المادة 372 مكرراً عقوبات ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 372 مكررا سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدنى .
    ( المادة 372 مكرر عقوبات )
    ( الطعن رقم 17700 لسنة 60 ق جلسة 1998/2/1 - س 49 - ص 166 )
    الموجز:

    وجوب استظهار حكم الإدانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونا تعديا على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 372 مكررا عقوبات ومدى توافر القصد الجنائى لديه . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . ماهيته ؟ اكتفاء الحكم فى بيان الدليل بالاحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .

    القاعدة:

    من المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 372 مكررا من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية او فضاء ، وماهية السلوك الإجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ، واقتصر فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباته فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .
    ( المادة 372 مكررا من قانون العقوبات ـ المادة310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 5996 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/11 س 47 ص 1167 )
    الموجز:

    وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها . والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 اجراءات . وجوب استظهار الحكم بالإدانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها فى المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات . كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة . وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى . ومدى توافر القصد الجنائى لديه . خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى . واقتصاره فى بيان الدليل على الاحالة على محضر الضبط دون بيان فحواه . ودون استظهاره كنه الأرض محل الواقعة وإغفاله بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن والقصد منها . قصور .

    القاعدة:

    من المقرر إن قانون الاجراءات قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بايراد مضمون كل دليل من الادلة التى استندت اليها المحكمة فى الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً . كذلك يتعين على الحكم بالادانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها فى المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه ارادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالادانة على مجرد الاحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضاً زراعية أو فضاء مملوكه للدولة ، كما أغفل بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن والتى يعدها القانون تعدياً على أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدى على أرض الدولة لديه ومن ثم فإنه يكون قاصر التسبيب .
    ( المادتان 372 مكرر ادارى من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 23112 لسنة 61 ق - جلسة 1994/10/9 - س 45 - ص 829 )
    الموجز:

    إستهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 . المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد . صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك . علة ذلك ؟

    القاعدة:

    إن الشارع إذ نص فى المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ……. ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - قد إستهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات ، فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
    ( المادة 373 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 8855 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/11 س 46 ص 122 )

    الموجز:

    إستهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك . علة ذلك ؟

    القاعدة:

    إن الشارع إذ نص فى المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ……. ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - قد إستهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات ، فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
    (المادة 373 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 8855 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/11 س 46 ص 122 )

    اهم الدفوع :ـ
    انتفاء القصد الجنائى ، دم ثبوت استخدام القوة ، مدنية النزاع ، خروج الواقعة عن دائرة التأثيم ،شرعية دخول المتهم للمكان .

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 19 مارس 2024, 10:05 am