منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


2 مشترك

    قانون الاحكام العسكرية

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    قانون الاحكام العسكرية Empty قانون الاحكام العسكرية

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 09 أبريل 2010, 9:15 pm


    باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتى نصه وقد اصدرناه :

    مادة 1- يلغى قانون الاحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس اعادة النظر في قرارات واحكام المجالس العسكرية .

    مادة 2- يعمل بقانون الاحكام العسكرية المرافق .

    مادة 3- يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الاوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون المرافق

    مادة 4- تسرى احكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة

    مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها .

    الكتاب الاول الاجراءات القسم الاول المبادىء العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكرى

    المادة 001

    الادارة العامة للقضاء العسكرى هى احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الادارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع اخرى حسب قوانين وانظمة القوات المسلحة .

    المادة 002

    يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .

    المادة 003

    يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم

    الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى

    المادة 004

    يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان .

    المادة 005

    تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائات او المركبات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

    المادة 006

    تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر .

    المادة 007

    تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون .

    المادة 008

    كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا او شريكا في جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث .

    الباب الثالث احكام اولية

    المادة 009

    يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه

    المادة 010

    تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

    القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم
    المادة 011
    يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله.

    المادة 012

    يكون من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية او من يفوضه فيما يكلفون به من اعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى او قرارات صادرة تنفيذا لها .

    المادة 013

    يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها .

    المادة 014

    على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال .

    الفصل الثانى التفتيش

    المادة 015

    لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول او التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون .

    المادة 016

    لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز على اشياء تتعلق بالجرم او مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .

    المادة 017

    لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات او المؤسسات او الثكنات او الاشياء او الطائات او السفن او المركبات العسكرية او الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش

    المادة 018

    يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة او التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية .

    المادة 019

    في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة .

    الفصل الثانى التفتيش

    المادة 020

    لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى .

    الباب الثانى التحقيق الفصل الاول عام

    المادة 021

    على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم .

    المادة 022

    يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية .

    الفصل الثانى تحقيق القائد

    المادة 023

    للقائد او من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون .

    المادة 024

    تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون
    الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية

    المادة 025

    يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول .

    المادة 026

    اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام .

    المادة 027

    للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات او بقسم منها .

    الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية

    المادة 028

    تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام .

    المادة 029

    تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .

    المادة 030

    تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون .

    المادة 031

    تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونة بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .

    المادة 032

    تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .

    الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج

    المادة 033

    يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة .

    المادة 034

    على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين او بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى .

    المادة 035

    ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة او مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة او الافراج عنه .

    المادة 036

    للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها

    المادة 037

    الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية او المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

    المادة 038

    اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى او من يقوم مقامه .

    المادة 039

    اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة او جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .

    المادة 040

    اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية او من يفوضة او من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية او من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .

    المادة 041

    اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم او اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم .

    المادة 042

    تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .

    القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها

    المادة 043

    المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .

    المادة 044

    تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

    المادة 045

    تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .

    المادة 046

    تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .

    المادة 047

    يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة .

    الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية

    المادة 048

    السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا .

    المادة 049

    لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون .

    المادة 050

    تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها او يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون .

    المادة 051

    تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

    المادة 052

    تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .

    المادة 053

    يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة

    الفصل الثالث القضاء العسكريون

    المادة 054
    يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى .

    المادة 055

    يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة

    المادة 056

    يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى .

    المادة 057

    يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .

    المادة 058

    يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية

    المادة 059

    الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض

    المادة 060

    يمتنع على رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة 3- ان تكون شاهدا او ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربة او صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا او صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .

    المادة 061

    تجوز المعارضة في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة .

    المادة 062

    يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع او دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

    المادة 063

    اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة

    الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية

    المادة 064

    تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

    المادة 065

    لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .

    الباب الثنى اجراءات المحاكمة

    المادة 066
    بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

    المادة 067

    للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .

    المادة 068

    يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية او لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية

    المادة 069

    اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .

    المادة 070

    يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم او ممثل النيابة العسكرية او اذا رأت وجها لذلك

    المادة 071

    تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة على الاسرار الحربية او على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع افراد معينين مع الحضور فيها او تمنع نشر اى اخبار عنها .

    المادة 072

    يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .

    المادة 073

    ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة او بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته .

    المادة 074

    اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام .

    المادة 075

    للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .

    المادة 076

    الباب الثانى اجراءات المحاكمة

    يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

    الباب الثالث المحاكمة الغيابية .

    077
    اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا .

    المادة 078

    للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون .

    الباب الرابع الحكم

    المادة 079

    يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء .

    الباب الرابع الحكم

    المادة 080

    يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء .

    المادة 081

    يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .

    المادة 082

    يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق .

    المادة 083


    المادة 084

    لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.

    القسم الرابع اجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الاول خدمة الميدان

    المادة 085

    يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة او ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة او ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

    المادة 086

    يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

    الباب الثانى التحقيق

    المادة 087

    تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون .

    المادة 088

    اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .

    المادة 089

    للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه .

    المادة 090

    للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطى او بالاحالة الى محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية .

    المادة 091

    يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله .

    الباب الثالث المحاكمة

    المادة 092

    تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية او من بفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة .

    المادة 093

    تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه .

    المادة 094

    يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص .

    المادة 095

    يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : "اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة ".


    المادة 096

    تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .

    القسم الخامس في التصديق

    المادة 097

    يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم .

    المادة 098

    يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة .

    المادة 099

    يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .

    المادة 100

    اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

    المادة 101

    اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحزفها او يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه

    القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام

    المادة 102

    لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام .

    المادة 103

    يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها

    المادة 104

    تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

    المادة 105

    لرئيس الجمهورية او من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة .

    الباب الثانى تنفيذ عقوبة الاعدام

    المادة 106

    (أ‌) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى

    الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

    المادة 107

    تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

    المادة 108

    تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .

    المادة 109

    تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون

    الباب الرابع تنفيذ المبالغ المحكوم بها

    المادة 110

    تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .

    القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية

    المادة 111

    يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون .

    المادة 112

    بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه .

    المادة 113

    لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم .

    المادة 114

    يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال .

    المادة 115

    تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون .

    المادة 116

    يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية او ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .

    القسم الثامن في قوة الاحكام العسكرية

    المادة 117

    لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية او ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون .

    القسم الثامن في قوة الاحكام العسكرية

    المادة 118

    يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا .

    الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية

    المادة 119

    الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون .

    المادة 120

    العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة او اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة او اكثر

    المادة 121

    الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها او بتنزيله من رتبة ادنى منها

    المادة 122

    تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .

    الباب الثانى العقوبات التبعية

    المادة 123
    كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته او السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة او نيشان .

    المادة 124

    كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم

    المادة 125

    يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها

    المادة 126

    يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال او اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه او اتلفها او افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة .

    الباب الثالث احكام تكميلية

    المادة 127
    من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .

    المادة 128

    يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك

    المادة 129

    اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد .

    القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو

    المادة 130

    يعاقب بالاعدام او بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه او تسليمه حامية او محلا او موقعا او مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته او مهاماته او تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية او ايه اقاليم للدولة عليها سيادة او سلطان او تسليمه مدنا او حصونا او منشأت او مواقع او موانى او مخازن او مصانع او سفنا او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه او بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه او افشائة للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه او افشائه للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو او اضرارا بالدفاع عن البلاد او بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو او تبليغه اياه اخبارا او بيانات بطريقة الخيانة او اتصاله به بنفسه او بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته او امداده العدو بالاسلحة او الذخيرة او بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم او الهدنة او رفعه لرايتها او قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة او الجبن او بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك او بدون امر صريح . 8- اذاعته او نشره او ترديده في زمن الحرب او الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار او بيانات او شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به او بالاعداد له او بتنفيذه او باتمامه او بتأمينة . 10- عرقلته او سعيه لعرقلة فوز او تقديم او تحرك او تامين القوات المسلحة بأكملها او اى قوة او قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية او قصده الى الاضرار بها باى فعل او سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن

    المادة 131

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا او سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا او الاهمال او عدم الاحتياط او التقصير . 2- تسهليه بتقصيره او اهماله او عدم احتياطة او خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .

    المادة 132

    كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

    المادة 133

    كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى او الى مركز عسكرى او مؤسسة او ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام .

    المادة 134

    يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات او لسبب مخالفته الاموامر او لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض او كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية او قام مختارا باى عمل في خدمة العدو او مساعدته او افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه او بواسطة غيره على اسير او احد رعايا العدو المعتقلين او خباه او سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة

    المادة 135

    يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد او قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .

    الباب الثانى جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى

    المادة 136
    يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت او جريح او مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف .

    المادة 137

    الباب الثالث جرائم الفتنه والعصيان

    المادة 138

    يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة او اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية او عدم الانقياد لها بقصد عزلها او الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه او الاتفاق الجنائى عليها .

    المادة 138 فقرة أ

    يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية او قلب او تغيير نظم الدولة الاقتصادية او الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى او الخارجى او اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة او تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة او تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج او التحبيذ .

    الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

    المادة 139

    كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة او المراقبة او الحراسة 3- تركه خدمته او نقتطه قبل تغييره قانونا او بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه او وحدته بحجة اخلاء جرحى او القبض على اسرى 4او للنهب او سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر او الاصطلاح الكودى او الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها او تبليغها بقصد الخيانة او التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية او استعماله اشارات ضوئيه او الفاظ او وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل او اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة او في زمن السير او الميدان او في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس او معاملته بالعنف او الشدة اثناء خدمته او بسببها او التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه .

    الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف

    المادة 140

    يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشأت او وسائل مواصلات او مرفق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن او جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا .

    المادة 141

    كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية او اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت او محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .

    المادة 142

    كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته او ملبوساته او مهماته 2- افقاده او اتلافه اهمالا اسلحته او مبلوساته او معداته او وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

    الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس

    المادة 143

    يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود او بضائع اميرية او عسكرية او بتوزيعها ثم سرقها او استعملها بطريق الغش او سلبها او كانت له يد في سرقتها او استعمالها بطريق الغش او سلبها او والس على ذلك . 2- سرقته او سلبه نقودا او بضائع خاصة بزميله او بضابط او باية جهة اميرية او من متعلقات السلاح الخصوصية او ايرادية الخصوصية او قبوله تلك النقود او الاشياء مع علمه بانها مسروقة او مسلوبة . 3- سرقته او بيعه او رهنه او تصرفه باى صورة في العتاد او الاجهزة او الالبسة او الحيو
    avatar
    الاستاذة


    عدد المساهمات : 34
    تاريخ التسجيل : 14/04/2010

    قانون الاحكام العسكرية Empty رد: قانون الاحكام العسكرية

    مُساهمة  الاستاذة الأربعاء 14 أبريل 2010, 11:39 pm

    موضوع رائــع
    قانون الاحكام العسكرية 14
    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    قانون الاحكام العسكرية Empty رد: قانون الاحكام العسكرية

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 15 أبريل 2010, 10:18 pm

    قانون الاحكام العسكرية 4

    قانون الاحكام العسكرية Z7

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 29 أبريل 2024, 2:16 am