منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


2 مشترك

    القانون رقم 10 لسنة 1966, الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    القانون رقم 10 لسنة 1966, الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها Empty القانون رقم 10 لسنة 1966, الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 09 أبريل 2010, 9:40 pm

    القانون رقم 10 لسنة 1966, الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها


    باسم الأمة

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه




    مادة 1



    مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى ، والقانون رقم 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الأدمى.

    ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أوأكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.



    مادة 2



    يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية:

    1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة 0

    2 إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى 0

    3 إذا كانت مغشوشة 0



    مادة 3



    تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية:

    1 إذا كانت ضارة بالصحة 0

    2 إذا كانت فاسدة أو تالفة 0



    مادة 4



    تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:

    1 إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان 0

    2 إذا كانت تحتــوى على مـــواد سامـــة تحدث ضررا لصحة الإنســـان إلافى الحدود المقررة بالمادة 11.

    3 إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

    4 إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق .

    5 إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

    6 إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعالها .

    7 إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة 0



    مادة 5



    تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية:

    1 إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.

    2 إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها 0

    3 إذا احتوت على برقيات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية 0



    مادة 6



    تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:

    1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة 0

    2 إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها 0

    3 إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة 0

    4 إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها 0

    5 إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت 0

    6 إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.

    7 إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق .

    8 إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك او الإضرار الصحى به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.



    مادة 7



    يجب أن تكون أماكان تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

    مادة 8



    يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.

    مادة 9



    يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

    مادة 10



    لايجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

    مادة 11



    يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.

    مادة 12



    يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية المواد الغذائية.

    مادة 13



    يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الاغذية أو الأوعية أوالعناصر الداخلة فى تحضيرها أو المضافة إليها.

    مادة 14



    يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا به أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.



    مادة 14 مكرر



    يحظر تداول الأغذية الخاصة أوالإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطرقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وفى تطبيق أحكام هذه المادة ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

    1 المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال 0

    2 المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم.

    3 المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0

    4 المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية 0

    5 المياه المدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب 0

    ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها.

    مادة 15



    ( ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980 )

    مادة 16



    ( ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980 )

    مادة 17



    يعاقب على مخالفة المواد (7, 8, 9) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    مادة 18 ((( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 28 لسنة 17 ق دستورية جلسة 2/12/1995

    وذلك فيما تضمنته من :

    منطوق الحكم :

    حكمت المحكمة :

    بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.





    يعاقب من يخالف أحكام المواد (2, 10, 11, 12, 14, 14مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة.

    مادة 19



    فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.

    مادة 20



    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ، يستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.
    avatar
    الاستاذة


    عدد المساهمات : 34
    تاريخ التسجيل : 14/04/2010

    القانون رقم 10 لسنة 1966, الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها Empty رد: القانون رقم 10 لسنة 1966, الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

    مُساهمة  الاستاذة الأربعاء 14 أبريل 2010, 11:33 pm

    موضوع رائــع
    القانون رقم 10 لسنة 1966, الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها 14

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 10 مايو 2024, 4:25 am