منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


2 مشترك

    القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية Empty القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 09 أبريل 2010, 10:11 pm

    القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية


    جمهورية مصر العربية
    مجلس الشعب
    ____

    القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦
    بتعديل بعض أحكام
    قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
    رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
    _____



    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :


    ( المادة الأولى )

    تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والجداول الملحقة به، أو في أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة ٤٤ ، والفقرة الأولى من المادة ٤٥ ، والمادة ٧٧ ( مكررًا ٢ ) .
    وتستبدل عبارة (إحدى وأربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) الواردة في البند ٢ من المادة ٣٨ وعبارة (أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٧ مكررًا ( ٣)، وعبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٨ ، وعبارة (مجلس القضاء الأعلى) بعبارة ( المجلس الأعلى للهيئات القضائية) الواردة في المادة ٩٢ ، وفي الفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من القانون ذاته.


    ( المادة الثانية )

    يستبدل بنصوص المادة ٢٤ (الفقرة الأخيرة) ، والمادة ٢٦ ، والمادة ٤٣ (البند أ) ،والمواد ٤٥ ، و ٤٦ ، و ٦٥ ، و ٦٦ ، و ٧١ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادة ٧٧ (الفقرة الأخيرة)، والمادة ٧٧ مكررًا ( ٤)، والمواد ٨٣ ، و ٨٤ ، و ٨٥ ، و ٩٣ ، و ٩٤ ، و ٩٨ ، و ٩٩ ، و ١٠٣ و ١٠٦ (الفقرة الثالثة)، والمادة ١٠٧ ، والمادة ١١١ (الفقرة الأولى)، والمادة ١١٩ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادتين ١٢٥ ، و ١٢٦ ، والمادة ١٢٩ (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة ١٣١ من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:

    مادة ( ٢٤ ) (الفقرة الأخيرة)
    "ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض".

    ( مادة ٢٦ )
    "رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام".

    مادة ( ٤٣ ) البند (أ)
    "أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية".

    ( مادة ٤٥ )
    تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
    وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
    وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
    ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات".

    ( مادة ٤٦ )
    "يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".

    ( مادة ٦٥ )
    "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى".

    ( مادة ٦٦ )
    "مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦٤ من هذا القانون، لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام المواد ٩ و ٤٥ و ٦٢ على ست سنوات عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
    ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة وفقًا لأحكام المادة ٦٥ على ست سنوات طوال مدة الخدمة.
    وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات.
    وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
    وتشغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته".

    مادة ( ٧١ ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
    "ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.
    ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة".

    مادة ( ٧٧ ) (الفقرة الأخيرة)
    "فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقي ً لا وقدم أعذارًا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها أعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال".

    ( مادة ( ٧٧ ) مكررًا ( ٤)
    "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
    ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.
    ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة".

    ( مادة ٨٣ )
    "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
    وتختص هذه الدوائر ، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.
    كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
    ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.
    ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم".

    ( مادة ٨٤ )
    "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.
    وعلى المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
    ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
    وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.
    ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى".

    ( مادة ٨٥ )
    "يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
    ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة".

    ( مادة ٩٣ )
    "لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها".

    ( مادة ٩٤ )
    "لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
    وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
    وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
    ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
    فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".

    ( مادة ٩٨ )
    "تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
    وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية".

    ( مادة ٩٩ )
    "تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
    ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها".

    ( مادة ١٠٣ )
    "عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له
    خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة".

    ( مادة ١٠٦ (الفقرة الثالثة)
    "ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن".

    ( مادة ١٠٧ )
    "يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة ٩٨ مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
    وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:
    - رئيس محكمة النقض. رئيسا
    - أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
    - أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض.
    وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
    وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
    وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
    ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٨٣

    مادة ( ١١١ ) (الفقرة الأولى)
    "إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة ٩٨ . ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب".

    مادة ( ١١٩ ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
    "ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
    ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".

    ( مادة ١٢٥ )
    "أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها".

    ( مادة ١٢٦ )
    "للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
    ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
    وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
    فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".

    مادة ( ١٢٩ ) (الفقرتان الأولى والثانية)
    "يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.
    ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية".

    ( مادة ١٣١ )
    "أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون".


    ( المادة الثالثة )

    يضاف إلى قانون السلطة القضائية المشار إليه مادة جديدة برقم ٧٧ مكررًا ( ٥)، نصها
    الآتي:

    مادة ٧٧ مكررًا ( ٥)
    تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
    ويعد مجلس القضاء الأعلى ، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
    ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
    ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
    ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
    وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة".


    ( المادة الرابعة )

    على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلى مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلى دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الجديد، على حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
    وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوى.
    وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوى التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.


    ( المادة الخامسة )
    تلغى الفقرة الرابعة من المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية المشار إليه.


    ( المادة السادسة)
    يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون، ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونًا، وذلك حتى انتهاء المدد المحددة في هذه القرارات.


    (المادة السابعة)
    ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ عدا المادة ٦٦ بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة ٧٧ مكررا ( ٥) فيعمل بأحكامها اعتبارًا من موازنة سنة ٢٠٠٨ ، ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    __________________
    avatar
    albasha


    عدد المساهمات : 123
    تاريخ التسجيل : 06/04/2010

    القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية Empty رد: القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية

    مُساهمة  albasha الإثنين 12 أبريل 2010, 6:31 am

    القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية 20

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024, 4:39 am