منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


2 مشترك

    النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حد اقصى لزيادة المعاش

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حد اقصى لزيادة المعاش Empty النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حد اقصى لزيادة المعاش

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 09 أبريل 2010, 10:46 pm

    باسم الشعبقضية رقم 20 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



    المحكمة الدستورية العليا



    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429 ه .

    برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .

    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 27 قضائية " دستورية " .


    المقامة من

    1 السيد / عبد المحسن محمد محمود شهبة

    2 السيد / أحمد مهران عطا

    ضد

    1 السيد رئيس الجمهورية

    2 السيد رئيس مجلس الوزراء

    3 السيد رئيس مجلس الشعب

    4 السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

    5 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى





    الإجراءات

    بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2005 أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات .



    وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلسة 4/5/2008 حافظة مستندات ضمنتها بيانين بالمعاش المستحق لكل من المدعيين ، وقررت المحكمة إصدار حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم .



    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

    حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أنه سبق أن أقام المدعيان الدعوى رقم 7353 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابعة والخامس ، طالبين الحكم بأحقية كل منهما فى صرف العلاوة الخاصة المستحقة له بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات بواقع 10% من قيمة المعاش بدون حد أقصى ، وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 2004 بالنسبة للمدعى الأول ، وأول يوليو سنة 2001 بالنسبة للمدعى الثانى ، وذلك أسوة بالعاملين بالدولة الذين مُنحوا علاوة خاصة بنسبة 10% بدون حد أقصى . وبجلسة 16/12/2004 تقدم المدعيان بمذكرة ضمناها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع ، صرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .

    وحيث إن القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ينص فى مادته الأولى على أن :

    " تزاد بنسبة ( 10 % ) اعتباراً من 1/7/2004 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :

    1 القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .

    2 قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

    3 قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

    4 قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .

    5 القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

    وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :

    1 تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2004 .

    وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :

    ( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .

    ( ب ) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .

    2 تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً .

    .................................................. ............................

    وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة " .





    وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لنظرها ، لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية ، وكان المدعيان قد استهدفا بنزاعهما الموضوعى الحكم بأحقيتهما فى صرف الزيادة فى المعاشات التى تقررت بالقانون رقم 88 لسنة 2004 دون حد أقصى ، فإن مصلحتيهما فى الدعوى الدستورية تتحدد فيما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المطعون عليه من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً ، ولا تمتد إلى غير ذلك من الأحكام التى شملها القانون المطعون فيه .

    وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه محدداً نطاقاً على النحو المتقدم مخالفته لحكم المادة ( 40 ) من الدستور ، ذلك أن المشرع مايز بين الخاضعين لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2004 وهم العاملون بالدولة فقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10 % دون وضع حد أقصى ، فى حين أن أصحاب المعاشات زيدت معاشاتهم بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بالنسبة ذاتها مع تحديد حدٍ أقصى لهذه الزيادة مقداره ستون جنيهاً شهرياً ، وذلك بالرغم من أن قصد المشرع من تقرير هذه الزيادة فى الحالين هو معاونة أولئك وهؤلاء على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات .

    حيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة ، المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت ، على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها ، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجات المواطنين الضرورية ، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها ، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق ، يكون مجانباً أحكام الدستور ، منافياً مقاصده ، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها . ولازم ذلك أن الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون إنما ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً للنظم المعمول بها ، يعتبر التزاماً مترتباً بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها ، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته ، وتحفظ له فى الوقت ذاته كرامته التى هى انعكاس طبيعى لكرامة الوطن على ما تقرره ديباجة الدستور والتى تُعد مدخلاً إليه وتُكَوِّن مع الأحكام التى ينتظمهاً كلاً غير منقسم .

    وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام ، إلا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور ، إذا تعرض للحقوق التى تناولها سواء بإهدارها أم بالانتقاص منها . كما أنه يتعين لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى اعتنقها المشرع فى موضوع محدد وفاءً بمصلحة عامة لها اعتبارها ، والوسائل التى اتخذها طريقاً لبلوغها ، فلا تنفصل النصوص القانونية التى نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها بل يتعين أن تُعد مدخلاً إليها . متى كان ما تقدم ، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 88 لسنة 2004 مقرراً زيادة المعاشات التى تستحق قبل 1/7/2004 بنسبة 10% من معاش الأجر الأساسى ، هادفاً على ما يقضى به تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجاً للرعاية ، باعتبار أن دخل كل منهم لا يجاوز ما يتقاضاه من معاش ، ومن ثم تطلب الأمر رفع المعاناة عن كاهلهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية فى ضوء ارتفاع الأسعار ، وهو ذات ما هدف إليه المشرع من إصداره القانون رقم 86 لسنة 2004 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2004 على نحو ما رددته مذكرته الإيضاحية من أن تقرير هذه العلاوة الخاصة تستهدف زيادة دخولهم بما يكفل لهم مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة ، بيد أن المشرع وضع بالنص المطعون فيه حداً أقصى لهذه الزيادة لا يجاوز ستين جنيهاً ، فى حين أطلق الحد الأقصى لقيمة العلاوة الخاصة التى مُنحت للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف من إصدار كل من القانونين المذكورين ، وهو معاونة الفئتين معاً على مجابهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، وكان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز سيما من بلغ منهم من الكبر عتياً ، خاصة وأن الأغلب الأعم من أصحاب المعاشات ليس له مورد رزق سوى معاشاتهم التى يتقاضونها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، فى الوقت الذى تعاظمت فيه متطلبات معيشتهم واحتياج بعضهم إلى الدعم الصحى من علاج ودواء ، والذى صار الجميع يئن من وطأة تكلفته ، وإذ تنكب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها ، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة ، فضلاً عن أن الوسيلة التى لجأ إليها فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبررها ، فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادتين 17 ، 122 من الدستور .

    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه ، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها ، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية ، سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ، وكان الحق فى صرف الزيادة التى تقررت لأصحاب المعاشات اعتباراً من 1/7/2004 دون وضع حد أقصى ، ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها وعنصراً إيجابياً فى ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه ، فإن النص الطعين ينحل والحالة هذه عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .

    وحيث إن هذه المحكمة تقديراً منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه ، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لسريانه ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعيين من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون عليه .



    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة

    أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

    ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره
    avatar
    albasha


    عدد المساهمات : 123
    تاريخ التسجيل : 06/04/2010

    النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حد اقصى لزيادة المعاش Empty رد: النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حد اقصى لزيادة المعاش

    مُساهمة  albasha الأحد 11 أبريل 2010, 6:32 am

    شكراااااااااااااا على الموضوع الرائع[center]

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 30 أبريل 2024, 12:08 am