بطلان حكم التحكيم
وازن المشرع المصرى بين ضرورة سرعة الفصل فى النزاع بالتحكيم وبين ضرورة إصلاح ما قد يشوب الاحكام من أخطاء فقرر الإستغناء عن طرق الطعن المقررة بالنسبة لأحكام القضاء المنصوص عليها فى قانون المرافعات و قرر الإقتصار على رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وقد حدد الأسباب التى يمكن أن تبنى عليها دعوى البطلان تحديداً حصرياً وهى إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابل للابطال أو سقط بإنتهاء مدته ،أو إذا كان أحد طرفى التحكيم فاقد الاهلية أو ناقصها وقت إبرامه ،أو اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو باجراءات التحكيم أو لاى سبب أخر خارج عن إرادته ، أو إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى إتفق الأطراف على تطبيقه ،أو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين ،أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ،أو إذا وقع بطلان فى إجراءات التحكيم أثر فى الحكم ، أو إذا صدر حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام فى مصر ، وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وتختص بها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ،أما إذا كانت دعوى البطلان متعلقة بتحكيم تجارى دولى سواء جرى فى مصر أو فى خارجها فتختص محكمة إستئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان أو أى محكمة إستئناف