منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات Empty حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 15 أبريل 2010, 11:36 pm

    حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

    مادة رقم 39 من قانون التحكيم :

    (1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .
    (2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .
    (3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة .
    (4) يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .
    )) ) الشروح والتعليقات ( ((

    حرية أطراف خصومة التحكيم في اختيار القوانين الموضوعية التي تحكم النزاع :

    خول قانون التحكيم أطراف اتفاق التحكيم الحق في اختيار القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، فيجري نص الفقرة الأولي من المادة 39 علي أنه : تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .
    وقد يبدوا لأول وهلة كما يقرر سيادته أن تخويل الطرفين حرية اختيار قانون أجنبي لحكم علاقتهما - في المعاملات الداخلية - من شأنه أن يمكنهم من التحايل علي أحكام القانون الداخلي ، المتعلقة بالنظام العام الوطني ، إذ يكفيهم للإفلات من هذه القواعد اختيار قانون أجنبي لا يتضمن مثل هذه القواعد ، ولا شك أن مثل هذا الفهم يكون صحيحاً لو أن المشرع كان يواجه اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في إطار منهج تنازع القوانين ، ويجعل بالفعل من إرادة الطرفين ضابطاً للإسناد أو أداة لتركيز العلاقة تمهيداً لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها ، لكن الأمر يبدوا لنا غير ذلك تماماً إذ اختيار الطرفين أو أخر - في الإطار الذي تواجهه المادة 39 من قانون التحكيم - هو مجرد اختيار للقواعد التي ينص عليها هذا القانون ، وليس اختياراً لهذا القانون بصرف النظر عما يتضمنه أو قد يتضمنه في المستقبل من قواعد

    حرية أطراف التحكيم وقيد النظام العام ..

    يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية ، وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة ، والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررها للبعض منهم قبل البعض الآخر ، من ناحية أخري .

    هناك إذن علاقة تبادلية بين مفهوم النظام العام وبين القواعد الآمرة ، فالنظـام
    العام هو السبب في اكتساب بعض قواعد القانون صفتها الآمرة ، وهو ما يبرر من ناحية وجود قواعد تصف بأنها قواعد أو نصوص آمرة بقانون التحكيم ، كما أنه يبرر البطلان كجزاء وأثر علي مخالفة ما يتعلق بالنظام العام .
    قضي وقبل إصدار قانون التحكيم المصري في البطلان لمخالفة النظام العام : مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة و فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و اتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه . فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام .

    تطبيق هيئة التحكيم لقواعد العدل والإنصاف :
    أجاز قانون التحكيم لهيئة التحكيم أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون ، وقواعد العدالة والإنصاف هي قواعد القانون الطبيعي .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 09 مايو 2024, 9:58 am