منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم Empty حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 15 أبريل 2010, 11:38 pm

    حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

    تنص المادة 31 من قانون التحكيم التجاري الدولي - تحت عنوان شكل قرار التحكيم ومحتوياته : 1- يصدر قرار التحكيم كتابة وبوقعه المحكم وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .
    • 2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .
    3- يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .
    4- بعد صدور القرار تسلم الي كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .

    تنص المادة 32 من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - وتحت عنوان - شكل قرار التحكيم وأثره : 1-يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
    • 2- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .
    3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .
    4- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
    5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
    6- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
    7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

    تنص المادة 48 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار: 1- تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها.
    • 2-ويصدر الحكم كتابة وموقع عليه من أعضاء المحكمة الذين أعطوا رأيهم فى صالح هذا الحكم.
    3-يجب أن يتناول الحكم كل مسألة عرضت على المحكمة وأن يقرر المبررات التى على أساسها صدر الحكم .
    4-يمكن لكل عضو من أعضاء المحكمة أن يرفق رأية الخاص بقرار المحكمة سواء كان هذا الرأي يتفق أو لا مع رأى الأغلبية كما يمكن له أن يرفق مذكرة برأيه المعارض
    5-لا يقوم المركز بنشر أي حكم دون موافقة الطرفين

    وتنص المادة 49 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار : 1- يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين , ويعتبر أن الحكم قد أعلن اعتبارا من يوم إرسال النسخ المعتمدة .
    • 2-وبناء على تقدم أحد الطرفين بطلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم يجوز للمحكمة بعد إخطار الطرف الآخر أن تبت فى أى أمر له يتناوله الحكم أو تصحح أي خطأ كتابي أو حسابي أو أي خطأ مشابه يتضمنه الحكم . وقرار المحكمة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التى يتم إخطار الحكم بها . وتسرى المهلات التى تنص عليها الفقرة 2 من المادة 51 والفقرة 2 من المادة 52 اعتبارا من تاريخ إصدار القرار.

    تنص المادة 31 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : 1- في حالة وجود ثلاثة محكمين , تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .

    2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات , يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إجازات هيئة التحكيم ذلك ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم مثل هذا الطلب .

    تنص المادة 32 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
    • 1- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير .
    2- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .
    3- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
    4- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
    5- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين
    6- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

    تنص المادة 31 من إتفاقية عمان للتحكيم التجاري : 1- بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار .

    2- يصدر القرار بالاتفاق أو الأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف علي الهيئة
    3- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة .
    4- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلي الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه .
    5- في حالة تشتت الآراء بصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه علي أن يثبت في القرار تشتت الآراء .
    6- يدون العضو المخالف رأيه علي ورقة مستقلة ويرفع مع القرار

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 5:21 pm