منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    اجازات العامل

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    اجازات العامل Empty اجازات العامل

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 16 أبريل 2010, 5:19 pm

    اجازات العامل
    =================================

    الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604
    بتاريخ 20-06-اجازات العامل1957
    الموضوع : عقد العماجازات العاملل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 7
    إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر فى القانون و لم تتخذ صفة الإستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً فى هذه الزيادة إذ لايخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً فى المطالبة بتكرارها ـ فمتى كان قرار هيئة التحكيم قد إلتزم فى رفض طلب زيادة الاجازات أحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و لم ير تكليف صاحب العمل بأكثر مما قرره فإنه لا يكون بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة فى الاجازات و لا مسوغات إلغاء الزيادة السابق منحها .


    =================================
    الطعن رقم 011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 351
    بتاريخ 23-04-1959
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 3
    نص المادة 23 من القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل فى الأجازة التى لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ومهما يكن زمن إستحقاقها - خاص بأجازة السنة الأخيرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بالأجازة .

    =================================
    الطعن رقم 011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 351
    بتاريخ 23-04-1959
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 2
    الأجازة السنوية وإن كانت حقا أوجبه المشرع سنويا للعامل لإستعادة نشاطه وقواه المادية والمعنوية تنمية للانتاج مما يجعل هذا الحق بسبب ذلك متعلقا بالنظام العام لايجوز التنازل عنه - إلا أن مناط ذلك ألا تكون السنة التى تستحق فيها الاجازة قد مضت قبل حصول العامل على تلك الاجازة فلا يجوز عندئذ التنازل عنها قبل موعد حلولها أما إذا حل ميعاد الأجازة وانقضت السنة التى تستحق فيها دون أن يحصل العامل عليها فقد انقطعت الصلة بين الأجازة المذكورة وإعتبارات النظام العام التى تبررها وانقضت تبعا لذلك علة هذا الحظر بالنسبه لأجازة السنة المذكورة وأصبحت تلك الأجازة بعد ذلك كسائر حقوق العامل العادية يرد عليه التنازل .

    =================================
    الطعن رقم 011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 351
    بتاريخ 23-04-1959
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    مقابل الأجازة للعامل أو المستخدم بأجرة شهرية هو طبقا لنص المادة 37 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى أجر خمسة عشرة يوما فى السنة . والأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم شهريا مقابل ما يؤديه من عمل دون ما إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر تدخل فيه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة .


    =================================
    الطعن رقم 0096 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 595
    بتاريخ 16-03-1966
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    النص فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل فى المؤسسات التى يشتغل بها مائة عامل فأكثر فى إجازة بأجر كامل فى أيام الأعياد التى حددها وفى القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام فى السنة ، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التى نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية وإتخذت صفة العمومية والإستمرار والثابت أصبحت إلتزاما فى ذمته .

    ( الطعن رقم 96 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0378 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 357
    بتاريخ 15-02-1967
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    إجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام وهى فى نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظتفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى "عوض" و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفرة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى مت إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه يعويض العامل عنه .


    =================================
    الطعن رقم 0115 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 550
    بتاريخ 20-03-1968
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    إجازت العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و القانون 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى ,, عوض ،، و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام و هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه .


    =================================
    الطعن رقم 0444 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 112
    بتاريخ 02-02-1972
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 3
    أجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى - فى نطاق القانون 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى - أيام معدودات فى كل سنة ، لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون ، و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام آخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها ، و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها .
    و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام - هو عوض حقه لا عين حقه - بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه . و لما كان نص المادة 23 من القانون 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل فى
    الأجازة التى لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ، و مهما يكن زمن إستحقاقها ، خاصاً بأجازة السنة الأخيرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بها ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - العامل - قد حصل على أجازته عن سنة 1958 و هى السنة الأخيرة ، و لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يثبت أنه طالب الشركة بأجازاته عن السنوات من 1954 إلى 1957 و أنها رفضت التصريح له بها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
    و قضى برفض مقابل الأجازات عن السنوات سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 0215 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1391
    بتاريخ 16-12-1972
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 3
    إذا كان يبين من القرار المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة يعملون بأجر ثابت خلال فترة التشغيل و التى كانت فى مدة النزاع ثمانى ساعات يوميا ، و أن الشركة إلتزمت بموجب إتفاق تم بينها و بين النقابة المطعون ضدها فى فبراير سنة 1960 بأن تدفع لعمالها مكافأة تتناسب مع زيادة إنتاجهم عن القدر المقرر فى فترة التشغيل اليومية ، و كان يبين مما تقدم و من طبيعة هذه المكافأة أنها غير ثابتة لأنها تتمشى مع ما قد يبذله العامل من جهد إضافى خلال فترة التشغيل العادية و كان الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل اللأجازة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو ذلك الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم مقابل ما يؤديه من عمل ـــ هذا العمل هو الذى يأخذ العامل أو المستخدم فى حالة قيامه بالأجازة مقابله كأنه أداء ـــ لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و احتسب مكافأة زيادة الإنتاج فى تقديره لمقابل الأجازة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .


    =================================
    الطعن رقم 0237 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1379
    بتاريخ 29-12-1973
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كانت أجازة الأعياد حقاً أوجبه الشارع للعامل و فرض حداً لها ، فإن هذه الأجازة هى التى يلتزم بها رب العمل إلتزاماً متعلقاً بالنظام العام بحيث لا يمكنه الإنتقاص منها إلا فى الأحوال المستثناه فى القانون . و أما إذا إتفق رب العمل مع عماله على منحهم أجازة بأجر فى الأعياد يزيد مقدارها على الحد المقرر قانوناً فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً و يجب إتباعه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنه أكثر فائدة للعمال . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة الطاعنة تأسيساً على أنه يتعارض مع قاعدة آمرة قررها نص المادة 1/62 من قانون العمل المشار إليه و قرار وزير العمل رقم 11 لسنة 1961 المنفذ له و لا يسوغ مخالفتها و تحجب بهذا الخطأ عن بحث عقود العمل المبرمة بين الشركة المطعون ضدها و بين عمالها و إستظهار ما حوته هذه العقود من شروط خاصة بتلك الأجازة و مداها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوعب نقضه .

    ( الطعن رقم 237 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0394 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 191
    بتاريخ 19-01-1974
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    أجازات العامل بأنواعها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه .


    =================================
    الطعن رقم 041 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 230
    بتاريخ 17-01-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و كان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل فى الأجازة و ما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل فى المادتين 118 و 119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متتالية و لم يجز تشغيل العامل فيها إلا فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل فى أيام الراحة الأسبوعية فى غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها و كما سبق القول إعتبارات النظام العام و بالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز و لا ينتج أثراً . إذ كان ذلك و كان الثابت فى النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل فى أيام الراحة الإسبوعية و فى غير حالات المادة 120 المشار إليها ، و كان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
    بتاريخ 27-11-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 4
    لما كان لا يجوز للعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها و إلا فقدت إعتبارها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض نقدى و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و أما إذا حل ميعاد هذه الأجازات و رفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنها . و كان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة باجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته و أنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .


    =================================
    الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
    بتاريخ 27-11-1976
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 5
    المادة 34 من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - نصت على إتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين .


    =================================
    الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
    بتاريخ 20-03-1977
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 4
    إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و بعد مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو من السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى "عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه بينما لا يد له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل فيه .



    =================================
    الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664
    بتاريخ 04-03-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 3
    إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غريمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدال أيام أخرى من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدى بها و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يدل له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بإجازاته موضوع التداعى و أن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .


    =================================
    الطعن رقم 0948 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1900
    بتاريخ 12-12-1978
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .


    =================================
    الطعن رقم 0861 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1332
    بتاريخ 11-05-1980
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الإعتيادية لسنوات تالية ، و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً. لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الإعتيادية فى مواعيدها ، و قد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها و دعت إليها مقتضيات العمل و مصلحته ، و كان رئيس مجلس الإدارة و هو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة 23 المشار إليها ، و إذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته و إدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بقابل مالى لها .

    ( الطعن رقم 861 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0900 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 944
    بتاريخ 11-04-1983
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    يدل نص المادة 68 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المرض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص ، فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مدة إنقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن مدة إثنين و عشرين يوماً أدعى فيها المطعون ضده المرض و رفض طبيب البنك إحتسابها اجازة مرضية بسبب تمارضه و إعتبر غياب المطعون ضده خلالها إنقطاعاً عن العمل بغير إذن على سند من القول أن المطعون ضده تظلم من تقرير الطبيب و رتب على ذلك عدم كفاية مدة الغياب لإنهاء خدمته طبقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 900 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
    بتاريخ 08-12-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 1
    لما كانت أجازات العامل بكافة أنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة منه و لغير مقتضيات العمل إبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو الإستعاضة عنها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، كما أن تخويل العامل الحق فى التراخى فى القيام بأجازاته ثم المطالبة بمقابل لها مؤداه أنه يستطيع بإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه و ليس عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون حينئذ قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنه .


    =================================
    الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
    بتاريخ 08-12-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 42 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه ، و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازات الدورية لسنوات تالية و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط ، على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً .


    =================================
    الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
    بتاريخ 08-12-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 3
    لما كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن " ....... " مقتضاه أن النظامين المشار إليهما هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامها عليها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لأحكام هذين النظامين فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلوهما من أى نص بشأنها ، لما كان ذلك و كان هذان النظامان لم يتضمنا نصاً بشأن المقابل النقدى للأجازات بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل .


    =================================
    الطعن رقم 1489 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1091
    بتاريخ 08-12-1985
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 4
    مؤدى نص المادة 61 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجازة السنة الأخيرة من خدمته و أنه يستحق مقابلاً لما لم يحصل عليه منها ، و أنه إذا لم يمضى سنة كاملة فى الخدمة يكون له الحق فى مقابل أجازة بنسبة المدة التى قضاها أياً كان سبب إنتهاء الخدمة .

    ( الطعن رقم 1489 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1052 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 159
    بتاريخ 25-01-1987
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 2
    من المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإنقطاع التى يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية قراره فى شأنها نهائى مهما كان رأى الطيب الخارجى عملاً بنص المادتين 36 و 64 من القانون 61 لسنة 1971 .


    =================================
    الطعن رقم 0027 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 998
    بتاريخ 30-05-1988
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 4
    مفاد نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الإعياد و المناسبات الرسمية فإذا تم تشغيله خلالها أستحق فضلاً عن هذا الأجر - مقابل تشغيله - أجراً مضاعفاً أى 200 % من الأجر الأصلى بالإضافة إلى الأجر المستحق عن يوم الإجازة .


    =================================
    الطعن رقم 0027 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 998
    بتاريخ 30-05-1988
    الموضوع : عقد العمل
    الموضوع الفرعي : اجازات العامل
    فقرة رقم : 5
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضاءه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 08 مايو 2024, 8:41 am