منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    موسوعة احكام النقض في كل ما يتعلق بجريمتي السب والقذف

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    موسوعة احكام النقض في كل ما يتعلق بجريمتي السب والقذف Empty موسوعة احكام النقض في كل ما يتعلق بجريمتي السب والقذف

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 30 أبريل 2010, 3:01 pm

    موسوعة احكام النقض في كل ما يتعلق بجريمتي السب والقذف


    جريمتى السب و القذف
    =================================
    الطعن رقم 1312 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 825
    بتاريخ 21-10-1987
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التى دانها بها - و هى ليست من الجرائم التى ينصرف إليها القيد الوارد فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - ما دام أن الحكم فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب و القذف و السب معاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .

    ( الطعن رقم 1312 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/21 )
    =================================


    استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    =================================
    الطعن رقم 5511 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 434
    بتاريخ 06-04-1982
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : " لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه " المطعون ضده " و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .


    =================================
    الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
    بتاريخ 11-06-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الإفتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الإفتراء على شخص لم يكن خصماً فى القضية الحاصلة فيها المرافعة و كان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة .


    =================================
    الطعن رقم 1171 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 227
    بتاريخ 10-06-1940
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .

    ( الطعن رقم 1171 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
    =================================
    الطعن رقم 1323 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 237
    بتاريخ 10-06-1940
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 309 من قانون العقوبات و إن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .

    ( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0700 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397
    بتاريخ 10-02-1941
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى إستعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من العبارات التى أبديت و الغرض الذى قصد منها .

    ( الطعن رقم 700 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/10 )
    =================================
    الطعن رقم 1557 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 522
    بتاريخ 19-05-1941
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالى التى تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق فى سبيل الدفاع عن نفسه فى التهمة التى يحقق معه فيها . و ذلك لأن ما جاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لقاعدة عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى يستلزمها ، فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم أمام النيابة من عبارت القذف و هو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه .

    ( الطعن رقم 1557 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0501 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 629
    بتاريخ 23-03-1942
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد إستلزمه حقه فى الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يكون مسئولاً عنه طبقاً للمادة 309 من قانون العقوبات . أما إذا كان قد خرج فى ذلك عما يقتضيه المقام فإنه يكون قد تجاوز حقه و تجب مساءلته مدنياً عما وقع منه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة فى هذا النوع من القذف أن تعرض فى حكمها لبحثه من هذه الناحية و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور.


    =================================
    الطعن رقم 0318 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 702
    بتاريخ 23-04-1945
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت و الغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما أرتأته من ذلك .

    ( الطعن رقم 318 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
    بتاريخ 12-03-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف و السب التى إستعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع .


    =================================
    الطعن رقم 6697 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 688
    بتاريخ 13-05-1987
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم . . . . . بما مؤداه أنه إكتشف أثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية إنها ثيب و جحد نسب مولودها إليه و كان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو إحتقاره ، و كان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن يعد قذفاً فى حق المدعية بالحقوق المدنية ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، و لئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، يستوى أن تصدر العبارات - التى تتضمن قذفاً - أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، إلا أن الدفع بإباحة الفعل إستناداً إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانونى يخالطه واقع ينفى التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

    ( الطعن رقم 6697 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/13 )

    الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
    =================================
    الطعن رقم 5131 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1390
    بتاريخ 31-12-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
    فقرة رقم : 2
    لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به و بصحة الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفع فى جريمة القذف فى حق شخص ذى صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأى لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية

    الشكوى فى جريمة السب والقذف
    =================================
    الطعن رقم 2711 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 427
    بتاريخ 27-02-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة السب والقذف
    فقرة رقم : 1
    لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

    ( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )

    =================================

    حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب
    =================================
    الطعن رقم 10509 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 493
    بتاريخ 13-03-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب
    فقرة رقم : 1
    لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر فى الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

    ( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/13 )

    قذف فى حق موظف عام
    =================================
    الطعن رقم 0487 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1003
    بتاريخ 26-05-1952
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 1
    متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام
    و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0036 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 688
    بتاريخ 21-03-1955
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 2
    إن ما يدعيه المتهم بالقذف فى حق موظف عمومى من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب ما دام قد عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه .


    =================================
    الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
    بتاريخ 05-02-1957
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 1
    يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً و سباً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة ، أما إذا كان القذف سئ النية ، و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .


    =================================
    الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106
    بتاريخ 08-02-1966
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 3
    إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف .


    =================================
    الطعن رقم 4377 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581
    بتاريخ 11-05-1982
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 1
    إن حسن النية الذى إشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى ، فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الإحتجاج بحسن نيته .


    =================================
    الطعن رقم 1215 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
    بتاريخ 22-05-1939
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 1
    يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .

    ( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1227 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 557
    بتاريخ 22-05-1939
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 2
    إن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط : [ الأول ] أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . [ و الثانى ] ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . [ و الثالث ] أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه . فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب . أما إذا لم يتوافر ولو و واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب.


    =================================
    الطعن رقم 0672 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 726
    بتاريخ 04-01-1949
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 1
    متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير بالمجنى عليه .

    ( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )
    =================================
    الطعن رقم 2208 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458
    بتاريخ 07-04-1969
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين العموميين أو من فى حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف ، و لخدمة لمصلحة العامة ، أما إذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .


    =================================

    اثبات جريمة القذف
    =================================
    الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 03-06-1952
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال .


    =================================
    الطعن رقم 2452 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 349
    بتاريخ 16-02-1954
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
    فقرة رقم : 1
    إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .


    =================================

    اركان جريمتى السب والقذف
    =================================
    الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
    بتاريخ 07-01-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .


    =================================
    الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
    بتاريخ 07-01-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 3
    لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التى بدرت من المتهمين للمجنى عليها على النحو المار ذكره فيما سلف و كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهمين قد إعتديا على المجنى عليها بالسب العلنى فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام و هو مكان عمومى بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً .


    =================================
    الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
    بتاريخ 07-01-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .


    =================================


    الحكم فى جريمتى السب والقذف
    =================================
    الطعن رقم 14223 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1323
    بتاريخ 10-12-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : الحكم فى جريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 1
    لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية ، فإنه لا على المحكمة إن هى سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على إستقلال فى حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمتى القذف و العلانية على ما هو معرف به فى القانون ، و من ثم يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .


    =================================

    الركن المادى لجريمتى السب والقذف
    =================================
    الطعن رقم 2032 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 343
    بتاريخ 11-05-1964
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 2
    تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ، و هى لا تتقيد فى هذا الشأن بقرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .


    =================================

    انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
    =================================
    الطعن رقم 1196 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 138
    بتاريخ 06-02-1956
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى الشكوى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من مأمورى الضبط القضائى .

    ( الطعن رقم 1196 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1890 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 215
    بتاريخ 13-02-1968
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
    فقرة رقم : 2
    إذا كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إدارى بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم فى حق المجنى عليها إحدهما بتاريخ 1963/4/28 و الثانية فى 1963/7/16 و قدمتا لمأمور بندر المنيا و لمأمور مركز أبى قرقاص على التوالى و قد سئلت المجنى عليها فى الشكوى الأولى بتاريخ 1963/5/1 و أمرت النيابة بحفظها إدارياً فى 1963/5/23 و أما الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 فأرفقت دون أى إجراء فيها و قد حوت الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى و هو فى صدد بيانه لواقعة الدعوى التى دين الطاعن عن وقائع القذف التى تضمنتها و كانت الدعوى المباشرة التى أقامتها المدعية بالحق المدنى التى أعلنت فى 29 ، 30 يناير سنة 1964 و إن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 1967/4/28 لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجنى عليها بالجريمة و بمرتكبها ، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 من وقائع القذف التى لم تسأل فيها المجنى عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها ، ذلك بأن علم المجنى عليها بجريمة القذف الواقعة عليها فى هذه الشكوى و مرتكبها لا يقوم فى حقها إلا من تاريخ إفتتاح صحيفة الدعوى ، فإن قضاء الحكم يكون عمولاً على وقائع القذف التى تضمنتها الشكوى الثانية و يكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمعنى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليها بالجريمة و مرتكبها على غير سند من القانون
    الطعن رقم 1890 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/13 )
    =================================


    عقوبة جريمة القذف
    =================================
    الطعن رقم 0338 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676
    بتاريخ 22-05-1950
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القذف
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الدعوى المباشرة قد رفعت على المتهم بالقذف فى حق المدعى بالحقوق المدنية علناً فإنه يكون على المحكمة أن تطبق مواد القانون التى تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة التى طلب المدعى بالحقوق المدنية تطبيقها ، و لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تلفته إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التهمة التى أدين فيها هو بذاته الوصف الذى رفعت به الدعوى عليه ، و لم تسند إليه المحكمة وقائع جديدة .


    =================================

    اثبات جريمة السب و القذف
    =================================
    الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
    بتاريخ 05-02-1957
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .


    =================================
    الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
    بتاريخ 05-02-1957
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 4
    متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق
    و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

    ( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1670 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 373
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654
    بتاريخ 21-05-1980
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط " الأول " أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها " الثانى " ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة " الثالث " أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .


    =================================
    الطعن رقم 0262 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341
    بتاريخ 11-06-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .


    =================================
    الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
    بتاريخ 24-04-1933
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .


    =================================
    الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
    بتاريخ 24-04-1933
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 4
    إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

    ( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0378 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 274
    بتاريخ 05-03-1934
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة " و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات " . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .


    =================================
    الطعن رقم 1519 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358
    بتاريخ 11-06-1934
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .

    ( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
    =================================
    الطعن رقم 2146 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 550
    بتاريخ 24-02-1936
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .


    =================================
    الطعن رقم 0983 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 169
    بتاريخ 21-03-1938
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

    ( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 384
    بتاريخ 12-12-1938
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى - الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة - فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .


    =================================
    الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
    بتاريخ 22-03-1943
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته .


    =================================
    الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
    بتاريخ 22-03-1943
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به .


    =================================
    الطعن رقم 1485 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 31
    بتاريخ 24-12-1945
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .


    =================================
    الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 9
    بتاريخ 10-04-1930
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع .


    =================================
    الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
    بتاريخ 12-03-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .

    ( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 289
    بتاريخ 16-04-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .


    =================================
    =================================
    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
    بتاريخ 22-04-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
    فقرة رقم : 2
    إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
    بتاريخ 22-04-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
    فقرة رقم : 3
    لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران عليه عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر " ........... " و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .

    ( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )


    اركان جريمة القذف
    =================================
    الطعن رقم 0379 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 297
    بتاريخ 19-03-1934
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القذف
    فقرة رقم : 2
    ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند إليها فى هذا الإثبات تنتج عقلاً ما إرتأته فى هذا الشأن .

    ( الطعن رقم 379 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )

    القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف
    =================================
    الطعن رقم 1168 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 251
    بتاريخ 16-01-1950
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    متى كانت العبارات المنشورة - كما يكشف عنوانها و ألفاظها و ما أحاط بها من علامات و صور - دالة على أن الناشر إنما رمى بها إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية هى أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة و تتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء و أنه كان لها أتصال غير شريف بآخرين فإن إيراد تلك العبارات بما إشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائى . ولا يغنى المتهم أن تكون هذه العبارات منقولة عن جريدة إفرنجية و أنه ترك للمجنى عليها أن تكذب ما ورد فيها من وقائع أو تصححها ، فإن الإسناد فى القذف يتحقق و لو كان بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيدة و لو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً و لو وقتيين فى صحة الأمور المدعاة .


    =================================
    الطعن رقم 1316 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 441
    بتاريخ 21-03-1950
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    ما دامت المحكمة قد أوردت فى حكمها ألفاظ السب ، و ما دامت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشاً للشرف و مساساً بالعرض فإنه لا يكون ثمة ضرورة لأن تتحدث صراحة
    و إستقلالاً عن القصد الجنائى ، إذ يكفى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأى وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب .


    =================================
    الطعن رقم 1317 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 235
    بتاريخ 09-01-1950
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    القصد الجنائى فى جريمة السب يستفاد من ذات عبارت السب ، فما دامت العبارات الثابتة بالحكم هى مما يخدش الشرف و يمس العرض فذلك يكفى فى التدليل على توفر القصد الجنائى .

    ( الطعن رقم 1317 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1400 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 362
    بتاريخ 28-02-1950
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمة القذف قد أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى النائب العام و أن تداولها بين أيدى المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف إلخ . فهذا منها قصور إذ يجب لتوفر العلانية فى جريمة القذف أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه ، و ما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد إستظهرت توفر ذلك القصد

    الطعن رقم 1400 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0413 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1033
    بتاريخ 30-05-1955
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    إن القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التى وجهت إلى المجنى عليها شائنة تمسها فى سمعتها أو تستلزم عقابها .


    =================================
    الطعن رقم 0320 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 894
    بتاريخ 26-06-1956
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجنى عليه و شقيقه تظهر المتهم و زوجة المجنى عليه فى أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما و ذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد دون إيصالها للجمهور و دون أن يكون لديه قصد الإذاعة و دون أن تتحقق العلانية فى شأنها بأى طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة فى حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى من قانون العق

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 14 مايو 2024, 2:06 pm