منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    احكام نقض في مواعيد الاستئناف

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    احكام نقض في مواعيد الاستئناف Empty احكام نقض في مواعيد الاستئناف

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 30 أبريل 2010, 3:19 pm

    ميعاد الاستئناف
    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 567
    بتاريخ 05-02-1951
    الموضوع : استئناف
    فقرة رقم : 1
    متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الإستئناف فى الميعاد بهذا السفر بإعتباره حادثاً قهرياً .

    ( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0397 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1
    بتاريخ 09-10-1950
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد و لم تعول على الشهادة التى قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية فى نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها .

    ( الطعن رقم 397 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1363 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 388
    بتاريخ 18-12-1950
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم و لم يعارض فيه و لم يستأنفه فى الميعاد و إعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به ، و يكون الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً فى محله .

    ( الطعن رقم 1363 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
    =================================
    الطعن رقم 1382 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 624
    بتاريخ 13-02-1951
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان القانون فى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد .

    ( الطعن رقم 1382 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 592
    بتاريخ 13-03-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع . فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تدخل لمحكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً .

    ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0340 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 835
    بتاريخ 14-04-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم
    صدوره .

    ( الطعن رقم 340 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0495 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1011
    بتاريخ 02-06-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    يجب رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه . و إذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 22 أكتوبر سنة 1951 فى حين أن حالة المرض التى كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى يوم 19 منه ، فإن إستئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد .

    ( الطعن رقم 495 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1171 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 386
    بتاريخ 13-01-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    ما دامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى على إفتراض صحة العذر الذى أبداه الطاعن إستناداً إلى الشهادة المرضية التى قدمها ، و التى تقول إنه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ميعاد الإستئناف لا يسرى فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسمياً ، و ما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم - فإن إستئنافه يكون مقبولاً شكلاً .
    و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الإستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن .

    ( الطعن رقم 1171 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1201 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244
    بتاريخ 15-12-1952
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن " . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإنه يكون قد أصاب ، و لا على المحكمة إذا هى لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه فى عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالإستئناف ما دام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة .


    =================================
    الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 726
    بتاريخ 20-04-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن و إن قرر أمامها بأنه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الإستئناف فى الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه ، فآخذه الحكم بناء على ذلك و على أنه لم يقرر بالإستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك و كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

    ( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0247 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 742
    بتاريخ 21-04-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهرى ، و فى هذه الحالة لا يبدأ ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم إستئنافه الحكم فى الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالمستشفى
    و عولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية أياماً أخرى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض أم لا ، فإن الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .

    ( الطعن رقم 247 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0248 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 728
    بتاريخ 20-04-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن إعتذر من تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد ، و كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون ، و آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . و لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى .

    ( الطعن رقم 248 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0614 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 828
    بتاريخ 18-05-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً فى الفترة التالية لصدور الحكم و تقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان فى وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه - فإنها تكون قد أخطأت فى قولها هذا لأن هذا التكليف الذى كلفته به لا سند له من القانون .

    ( الطعن رقم 614 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
    =================================
    الطعن رقم 1324 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 75
    بتاريخ 09-11-1953
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الصادر بإعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد ، مع أنه قد تبين أنه كان محبوساً بالسجن فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة ، فإنه يكون مخطئاً ، ذلك أن وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، و كان يترتب على ذلك أن ميعاد إستئناف ذلك الحكم لا يسرى فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره .

    ( الطعن رقم 1324 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0182 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 617
    بتاريخ 12-05-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    عدم مبادرة المتهم إلى رفع إستئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً .

    ( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0239 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 888
    بتاريخ 05-07-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق فى مبدأ ميعاد الإستئناف بين الأحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فإنه قد قضى فى المادة 407 على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 ـ 241 يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . و لما كان لا محل للتأويل و الإجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً فى حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا .


    =================================
    الطعن رقم 078 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 666
    بتاريخ 18-05-1954
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ، فإنه لا معقب على حكمها فى ذلك .

    ( الطعن رقم 78 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0071 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 789
    بتاريخ 05-04-1955
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 165 على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبلغ أو الإعلان حسب الأحوال ، قد أفاد بذلك أن هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر فى مواجهتهم لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً ، و لا يكفى فى ذلك مجرد العلم بالأمر .

    ( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
    بتاريخ 02-05-1955
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد ، و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها أم لا .


    =================================
    الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
    بتاريخ 02-05-1955
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    إن التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و قرر بالإستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض .

    ( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0063 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 457
    بتاريخ 02-04-1956
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    إعتذار المستأنف بجهله ميعاد الإستئناف لا يصلح عذراً .


    =================================
    الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
    بتاريخ 01-05-1956
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    ميعاد الإستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و لا محل للإحتجاج بأن الحكم الغيابى لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً فى هذا الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0545 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
    بتاريخ 14-10-1957
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه ، كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه ، و من ثم فإذا كان المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 6 من فبراير سنة 1945 فى حين أن حالة المرض التى يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى آخر يناير سنة 1954 ، فإن إستئنافه يكون بعد الميعاد .

    ( الطعن رقم 545 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1715 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 58
    بتاريخ 20-01-1958
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن إنخراط المعارض فى خدمة البوليس منذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة و ترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه و بين حضور الجلسة و العلم بصدور الحكم الذى صدر فيها ، و ينبنى على ذلك أن ميعاد الإستئناف لا يسرى بالنسبة إلا من يوم إعلانه أو علمه رسمياً بصدور الحكم .

    ( الطعن رقم 1715 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1859 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 644
    بتاريخ 10-06-1958
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    متى كانت المحكمة قد إستبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابى الذى أغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فإن ميعاد الإستئناف يكون طبقاً للمادة 406 أ . ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى و يكون التقرير بالإستئناف فى حقيقته منصباً على الحكم الغيابى الذى إندمج فيه
    الطعن رقم 0153 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 441
    بتاريخ 28-04-1951
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم المستأنف قد صدر فى 1956/10/18 و كان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف هو يوم 1956/10/28 الذى و افق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر و تعطل العمل فى دواوين الحكومة فإن المتهم إذا إستأنف الحكم فى يوم 1956/10/29 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجزائر فإن إستئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى .

    ( الطعن رقم 153 لسنة 28 ق ، جلسة 1951/4/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1303 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1068
    بتاريخ 28-12-1959
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة قد تمت بحضوره بجلسة معينة ، و فيها أبدى دفاعه ، ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً - حتى لو لم يحضر المتهم جلسة النطق به ، و يسرى ميعاد إستئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأن واجب المتهم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها .


    =================================
    الطعن رقم 0905 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 155
    بتاريخ 13-02-1962
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التى نطق فيها بالحكم الصادر فى معارضته ، مع و جوب ذلك قانوناً ، فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمى - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً من يوم صدوره و ليس من يوم إعلانه أو علم المتهم به علماً رسمياً يكون قد اخطأ فى القانون .

    ( الطعن رقم 905 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1786 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 392
    بتاريخ 23-04-1962
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى إنتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 376
    بتاريخ 12-05-1964
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    ميعاد إستئناف الحكم الحضورى الإعتبارى وفقاً للمادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه . فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم فإن الحكم الغيابى الإستئنافى - المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0153 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 336
    بتاريخ 27-04-1964
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . فإذا كانت المحكمة عند نظرها الإستئناف قد إستمعت إلى دفاع المتهم و ناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لضم أصل محضر الحجز تحقيقاً لدفاعه من غير أن تفصل فى أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر فى شكل الإستئناف و أن تقضى بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى .


    =================================
    الطعن رقم 0424 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 584
    بتاريخ 12-10-1964
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم صدوره ، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها و أن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول ، أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الأساس ، بل يجب أن يظل باب الإستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له . فإذا كان الثابت من مدونات الحكم أن المتهم و إن لم يعلن بجلسة المعارضة و لا بالحكم الصادر فيها بإعتبارها كأنها لم تكن إلا أنه قد علم به علماً رسمياً عندما شرع فى تنفيذه ضده و قبله دون أن يستأنفه فى الميعاد المقرر قانوناً و بذلك يكون هذا الحكم قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم نهائية الحكم المشار إليه و رتب على ذلك إستبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7 حـ ، 3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 424 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1185 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 829
    بتاريخ 15-12-1964
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الإستئناف فنص فى المادة 406 منه على بدء ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية التى يجوز المعارضة فيها و إعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى ، و نص فى المادة 407 على الأحكام الصادرة فى الغيبة و المعتبرة حضورياً و إعتبر بدء ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . ذلك بأن هذه الأحكام على ما يبين من التقارير البرلمانية و المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية - غيابية فى حقيقتها وغاية ما هناك أنها غير قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعادها من تاريخ إعلان المتهم بها . و لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة قد نص فى المادة 21 على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة " و إذ كان الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها فى المادة 406 من قانون الإجراءات و التى تقتصر على تلك التى يجوز المعارضة فيها و يسرى بدء ميعاد إستئنافها من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة أو الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إنما يبدأ إستئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه فى المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر فى غيبة المتهم و المعتبر حضورياً ، إذ أن كلاً من هذين الحكمين غيابى فى حقيقته لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه إطلاقاً فى مواد الجنح . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانة المطعون ضدها لم يعلن إليها بعد فإن إستئناف المطعون ضدها لهذا الحكم - و إن كانت قد قررت به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان - يكون صحيحاً و فى موعده القانونى . و لا يغير من الأمر أن تكون المطعون ضدها قد علمت بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الإستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً يكون صحيحاً فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 2055 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 377
    بتاريخ 19-04-1965
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة ، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة " . و هو نص مستحدث أخذ فيه الشارع بفكرة الإستئناف الفرعى جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسى و قانون تحقيق الجنايات المختلط لما فى ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية " على المادة 435 التىأصبحت 409 " بقوله : " ... فقد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لمصالحه ... و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى و غنى عن البيان أن الإستئناف الفرعى لا يجوز إلا إذا كان الإستئناف الأصلى مرفعاً فى ميعاد العشرة الأيام . . " و لا يشترط لإمتداد الميعاد أن يحصل الإستئناف الأصلى فى نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لأن نص هذه المادة عام لا يفرق بين أن يكون الإستئناف الأصلى قد تم فى نهاية المدة أو فى خلالها . و لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم المستأنف فرعياً فى ميعاد الخمسة الأيام التالية للعشرة الأيام المحددة للإستئناف الأصلى و الذى قررت فيه المتهمة بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً لأنها لم تقرر به إلا فى اليوم الحادى عشر من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه ، بالقضاء بقبول الإستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً للفصل فى موضوع الإستئناف مشكلة من هيئة أخرى .

    ( الطعن رقم 2055 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906
    بتاريخ 06-12-1965
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لما كان الثابت أن الدعوى نظرت فى حضور الطاعن ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً حتى و لو لم يحضرالطاعن جلسة النطق به . و يسرى ميعاد إستئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية .


    =================================
    الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906
    بتاريخ 06-12-1965
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانونى . و كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون و أخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم الحضورى المستأنف ، و هو نظر صائب فى القانون . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً .


    =================================
    الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906
    بتاريخ 06-12-1965
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه إذا حال عذرقهرى دون التقرير بالطعن فى الميعاد الذى حدده القانون إمتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع . إلا أنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة .

    ( الطعن رقم 1282 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1999 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 263
    بتاريخ 07-03-1966
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهرى . و لما كان الحكم قد سلم فى مدوناته بقيام هذا العذر ، إلا أنه إفترض علم المحكوم عليه بالحكم إثر زوال المرض و حاسبه على عدم التقرير بالإستئناف فى خلال عشرة أيام من زوال المرض و هو تقرير خاطئ إذ فاته أنه فى هذه الحالة يبدأ ميعاد الإستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسمياً بالحكم لا من يوم صدوره . فإذا تبين أن الطاعن لم يعلم بهذا الحكم بوجه رسمى حتى يوم التقرير بالإستئناف ، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فى القانون .

    ( الطعن رقم 1999 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1134 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1002
    بتاريخ 23-10-1967
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الحكم الصادر حضورياً إعتبارياً لا يبدأ ميعاد إستئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به ، بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدوره .

    ( الطعن رقم 1134 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )
    =================================
    الطعن رقم 1265 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1015
    بتاريخ 23-10-1967
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره ، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها ، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم و أنه إذا تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم حضور الجلسة ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه . فإذا كان يبين من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أنه كان محبوساً يوم صدور الحكم المستأنف و أنه لذلك لم يستطع أن يستأنف فى الميعاد ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع و تعنى بتمحيصه ، أما و قد إلتفتت عنه و أغفلت الرد عليه و قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ، منطوياً على إخلال بحق المطعون ضده فى الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1265 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )
    =================================
    الطعن رقم 1600 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1133
    بتاريخ 20-11-1967
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    مجرد تقييد حرية المتهم و تواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه و بين التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ما دام أن نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض .


    =================================
    الطعن رقم 0587 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 533
    بتاريخ 06-05-1968
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حال كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

    ( الطعن رقم 587 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1187 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1118
    بتاريخ 22-11-1970
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    لئن كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام -من النظام العام ، و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا ان إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم ، و أن تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به فى التقرير بالإستئناف تأخره فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة و من مرضه فى تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن غير مقبول ، و لا يجوز التحدى بأنه أبدى هذا الدفاع و لكنه لم يثبت فى محضر الجلسة ، إذ كان عليه ما دام ان هذا الدفاع يهمه تدوينه - أن يطلب صراحة إثباته فى محضر الجلسة.


    =================================
    الطعن رقم 1187 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1118
    بتاريخ 22-11-1970
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 4
    و إن نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أن يقدم الإستئناف فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظره ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها .


    =================================
    الطعن رقم 1201 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1143
    بتاريخ 23-11-1970
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين أن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده و المقصود بالإستئناف أصلاً ، لم يعلن إليه بعد ، فإن إستئناف المطعون ضده لهذا الحكم - و إن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان - يكون صحيحاً و فى موعده القانونى ، و لا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين ، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، و لا يجوز الإستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه .


    =================================
    الطعن رقم 0045 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 335
    بتاريخ 04-04-1971
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم . و لما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه و بين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها ، كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه بقيام ذلك العذر ، و كان الطاعن لم يقرر بإستئناف الحكم الصادر فى المعارضة إلا بعد مضى ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 إجراءات الواجبة التطبيق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1373 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 65
    بتاريخ 16-01-1972
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    من المستقر عليه فى قضاء النقض أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم إشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالإستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إنتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك و دون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1373 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0038 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 246
    بتاريخ 28-02-1972
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد إتخذ فى حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هى الحال فى هذه الدعوى - و يكون الطاعن إذ إستأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن إستئنافه يكون غير مقبول شكلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0405 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 821
    بتاريخ 29-05-1972
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا بعد مضى ميعاد عشرة الأيام المنصوص عليه فى هذه المادة فيكون ما إنتهى إليه الحكم من القضاء بعدم الإستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0405 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 821
    بتاريخ 29-05-1972
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 3
    لا تشفع للطاعن فى تجاوز ميعاد التقرير بالإستئناف الشهادة المرضية المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية و المؤرخة فى 22 يناير سنة 1971 " فى اليوم التالى ليوم صدور الحكم المستأنف " و التى تلزمه بالإعتكاف لمدة عشرة أيام تنتهى فى 31 يناير سنة 1971 إذ كان عليه أن يبادر فى اليوم التالى مباشرة بالتقرير بالإستئناف فور زوال المانع .


    =================================
    الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094
    بتاريخ 30-10-1972
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالإستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، و للنائب العام - أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه - أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم . و لما كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 29 من يناير سنة 1970 و تم التقرير بالطعن فيه بالإستئناف فى 12 من فبراير سنة 1970 ، و كان الثابت أن الذى قرر بالإستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامى العام المختص فإن إستئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094
    بتاريخ 30-10-1972
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .


    =================================
    الطعن رقم 1180 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 23
    بتاريخ 01-01-1973
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً إعتبارياً فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد إستئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم . و لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا فى ذات اليوم الذى قرر فيه بإستئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً - محتسباً ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف - يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

    ( الطعن رقم 1180 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
    =================================
    الطعن رقم 1339 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 84
    بتاريخ 21-01-1973
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن من مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة " فى الحكم الإبتدائى " التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول .


    =================================
    الطعن رقم 1471 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 164
    بتاريخ 11-02-1973
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يتقدم بأى عذر ليبرر تقريره بالإستئناف بعد الميعاد و قرر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لا يعرف لذلك سبباً ، إلا أنه وجد بملف الدعوى شهادة طبية لا تحمل تاريخاً صادرة من طبيب تفيد مرض الطاعن و حاجته للراحة التامة لمدة شهرين - من تاريخ الحكم فى المعارضة الإبتدائية - و هذه الشهادة غير معلاة فى الأوراق و غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة و لم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة ، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر الإستئناف و لم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن فى التقرير بالإستئناف بعد الميعاد ، و من ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها .

    ( الطعن رقم 1471 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0776 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1019
    بتاريخ 19-11-1973
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى إنتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض غير سائغة . و لما كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله : " حيث إن محكمة أول درجة قضت فى 1971/6/5 بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إستأنف المتهم فى 5 من يناير سنة 1972 و من ثم فإن إستئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، و لا يقدح فى ذلك قول المتهم بأنه كان مريضاً إذ لم يقدم دليلاً على ذلك و لو كان صادقاً فيما قرره لأعد لذلك الدليل حتى يكون تحت بصر المحكمة و رقابتها عند مثوله أمامها فى الجلسة الإستئنافية " . و كانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى ، أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن " فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى قضائه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .


    =================================
    الطعن رقم 0148 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 475
    بتاريخ 09-05-1976
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر حضورياً فى 22 من أبريل سنة 1974 و لم تستأنفه النيابة إلا فى 13 مايو سنة 1974 . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 من أبريل سنة 1974 و فيها لم يحضر المطعون ضده و عدلت النيابة إسمه و طلبت تأجيل الدعوى لإعلانه بالإسم الصحيح فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 مايو سنة 1974 لهذا الغرض و بهذه الجلسة الأخيرة حضر المطعون ضده و قضت المحكمة حضورياً ببراءته فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم يوم صدوره أى فى الميعاد القانونى و كان الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 لم ينشأ إلا عن سهو وقع من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم . فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم الإبتدائى صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه

    الطعن رقم 148 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 )
    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    احكام نقض في مواعيد الاستئناف Empty رد: احكام نقض في مواعيد الاستئناف

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 30 أبريل 2010, 3:20 pm

    الطعن رقم 0152 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 478
    بتاريخ 09-05-1976
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من الأوراق و المفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه و هو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلاً عى إذن خاص و قضت محكمة أول درجة غيابياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بتغريمه 50 ج فعارض و قضى فى معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه و الإيقاف فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير بتاريخ 8 يناير سنة 1974 للخطأ فى تطبيق القانون و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد إستناداً إلى أن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ الحكم الغيابى الصادر فى 18 فبراير سنة 1974 و إلى أنها لم تقرر بإستئنافه إلا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم فى المعارضة أى بعد تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم تبريراً لقضائه قد جانب الصواب ، ذلك أن حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك و غاية الأمر أن إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم و لا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته أيضاً ، و من ثم كان الواجب على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستأنف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء . أما و هى لم تفعل و قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً فإن قضاءها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 152 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 606
    بتاريخ 06-06-1976
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 4
    إن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العلم ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخر فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول .


    =================================
    الطعن رقم 0471 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 715
    بتاريخ 10-10-1976
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفاع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من أنه كان مقيد الحرية يوم النطق بالحكم المستأنف و عدم علمه به إلا عند التنفيذ عليه يكون غير مقبول.


    =================================
    الطعن رقم 0890 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1015
    بتاريخ 27-12-1976
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و إذ كان كل من الحكم و محضر الجلسة قد خلا من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً . فإن ما يثيره فى أسباب طعنه عن مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة الإبتدائية التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول ، و لا يجوز له التحدى بأنه سبق أن أبدى هذا الدفاع و لكنه لم يدون فى محضر الجلسة ، إذ كان عليه - ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه - أن يطلب صراحة إثباته فى محضر الجلسة .


    =================================
    الطعن رقم 1089 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 135
    بتاريخ 24-01-1977
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن المشرع بما نص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد إستئناف الحكم الغيابى بحصوله فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة ، أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن ، و كان من المقرر أن الطعن بالإستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام . لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق بإستئناف الأحكام الغيابية و من ثم يكون إستئناف المطعون ضدها للحكم الغيابى الإبتدائى رغم سبق معارضتها فيه و صدور الحكم بإعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحاً فى القانون طالما أنه قد رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية .

    ( الطعن رقم 1089 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0605 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 894
    بتاريخ 30-10-1977
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/6/19 و لم يستأنفه إلا فى 1975/10/30 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر فى 1975/10/30 لا فى 1975/6/19 و إستأنفه المحكوم عليه فى ذات تاريخ صدوره ، مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/6/19 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً ، و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

    ( الطعن رقم 605 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0677 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 967
    بتاريخ 14-11-1977
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت " لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره " فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 677 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1263 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 864
    بتاريخ 03-12-1978
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الإستئنافية فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

    ( الطعن رقم 1263 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/3 )


    =================================
    الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 883
    بتاريخ 07-12-1978
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ألا تقضى برفض معارضته قبل تنفيذ قرارها السابق بإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة ، هذا القول إنما يكون محل إعتبار إذا كان الإستئناف المقدم منه جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الإستئنافية أن تتصل عن طريقه بالموضوع و تجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق . و إذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الإستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، قد أجلت الدعوى لإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم فى شأنه من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الإستئناف و أن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الإستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى - و لا جناح على المحكمة فى هذه الحالة إن هى عدلت عن قرارها السابق بإعلان المجنى عليه لمناقشته بعد أن أنغلق أمامها سبيل التصدى للموضوع بقعود المتهم عن رفع الإستئناف خلال الميعاد المقرر فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 2003 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 497
    بتاريخ 14-04-1980
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/12/23 و لم يستأنفه إلا فى 1976/1/4 لما كان ذلك و كان الثابت أن يومى 2 ، 3 من يناير سنة 76 قد وافقا عطلة رسمية و قد إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى اليوم الرابع من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

    ( الطعن رقم 2003 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0927 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 960
    بتاريخ 05-11-1980
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - متعلقاً بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن فى هذا الشأن ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر هذا الدفع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


    =================================
    الطعن رقم 0575 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 882
    بتاريخ 11-11-1981
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 3
    لئن كان ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و ألا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .


    =================================
    الطعن رقم 0576 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 886
    بتاريخ 11-11-1981
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لما كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطاً بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد الذى حدده القانون و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة قد تمت فى غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن فى عدم حضور جلسة المعارضة الإستئنافية أنه كان فى إمكانه الحضور أمام المحكمة الإسئنافية بتلك الجلسة ، و كان فى مقدوره إبداء عذره فى التأخير فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد و قعوده عن ذلك يحول بينه و بين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أنه من المقرر أنه و إن كان من المسلملت فى القانون أن حضور المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .


    =================================
    الطعن رقم 1719 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 724
    بتاريخ 17-10-1981
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    - " أ " مواعيد الطعن فى الأحكام و منها ميعاد الإستئناف ، هى من النظام العام و من ثم يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنه يشترط لجواز إثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .
    "ب " لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

    ( الطعن رقم 1719 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/17 )


    =================================
    الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801
    بتاريخ 25-10-1982
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 ببدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها ، و كان هذا النعى و أن ذكره المتهم إلا أنه يسرى أيضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس .


    =================================
    الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801
    بتاريخ 25-10-1982
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 3
    لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدءاً لميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً إلى أن قررت بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيساً على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى لصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانونى أو يغنى عن حضورها الجلسة الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم ، يكون قد أخطأ صحيح القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801
    بتاريخ 25-10-1982
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 4
    ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 1925 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/25 )
    =================================
    الطعن رقم 6081 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 206
    بتاريخ 07-02-1983
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه رغم إشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالإستئناف بعد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إنتهى إلى قبوله شكلاً دن أن تورد المحكمة الأسباب التى حددت بها إلى ذلك ، و دون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن ، بما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .

    ( الطعن رقم 6081 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1933 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
    بتاريخ 24-11-1983
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و ألا تقتضى تحقيقاً موضوعياً
    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    احكام نقض في مواعيد الاستئناف Empty رد: احكام نقض في مواعيد الاستئناف

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 30 أبريل 2010, 3:21 pm

    الطعن رقم 5543 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 232
    بتاريخ 01-03-1984
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    و كان من المقرر أن الطعن بالإستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق بإستئناف الأحكام الغيابية و من ثم فإن إستئناف المحكوم عليه - الطاعن - للحكم الغيابى الإبتدائى رغم سبق إستئنافه للحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها و صدور الحكم برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً فى القانون طالما أنه رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه .

    ( الطعن رقم 5543 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 )
    =================================
    الطعن رقم 7034 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 495
    بتاريخ 10-05-1984
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    ميعاد الإستئناف من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً .


    =================================
    الطعن رقم 0535 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
    بتاريخ 24-12-1984
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8 من يوليو سنة 1980 و لم يستأنفه الطاعن إلا فى 10 من أغسطس سنة 1980 . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الإستئناف المرفق بالمفردات - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - إن الطاعن قد قرر بالإستئناف فى 10 يوليو سنة 1980 و ليس فى 10 من أغسطس سنة 1980 كما جاء بالحكم المطعون فيه ، مما مقتضاه - و قد صدر الحكم الإبتدائى المستأنف فى 8 من يوليو سنة 1980 - أن يكون الإستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالإستئناف فى 10 من أغسطس سنة 1980 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى حين أن الإستئناف قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد - خطأ يتسع له وجه النعى - و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

    ( الطعن رقم 535 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0402 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36
    بتاريخ 28-11-1932
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو بإعتبارها كأن لم تكن ، لا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره ، و عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج بأن ميعاد إستئنافه يجب أن يبتدىء بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة إلى إعلانه ، و هذا هو المتعين الأخذ به .


    =================================
    الطعن رقم 0402 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36
    بتاريخ 28-11-1932
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 4
    إذا كان المتهم لم يعلم بأيام جلسات المحاكمة بطريقة الإعلام القانونية ، أو كان بعد إعلامه بهذه الطريقة قد حالت ظروف قهرية دون حضوره ، ثم إستأنف ولو بعد الميعاد ، و أثبت للمحكمة الإستئنافية ما يدعيه من ذلك ، وجب عليها أن تقبل إستئنافه شكلاً و تنصرف بما يقضى به القانون .

    ( الطعن رقم 402 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1061 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 134
    بتاريخ 20-02-1933
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو بإعتبارها كأن لم تكن يبدأ ميعاد إستئناف المتهم لها من تاريخ صدورها ، و لا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن فى الحكم الغيابى الأول القابل للمعارضة .

    ( الطعن رقم 1061 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1851 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 196
    بتاريخ 19-06-1933
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن مواعيد الإستئناف لا هوادة فيها . ولا يقبل الإعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ، ما دام التقرير بالإستئناف ليس محتوماً فيه أن يباشره المستأنف بشخصه ، و ما دام التوكيل فيه جائزاً ، و ما دام المريض فى وسعه هذا التوكيل .

    ( الطعن رقم 1851 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1113 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471
    بتاريخ 13-05-1935
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الإستئناف ، فإن القواعد العامة تقضى بعدم إحتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للإعلان ، سواء أكان ذلك الإعلان فى مواد مدنية أم فى مواد جنائية . و لم تشذ المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة ، لأن ما ورد بها من أن ميعاد الإستئناف يبتدىء من يوم صدور الحكم لا يقصد به إحتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الإستئناف ، بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يتوقف سريانه على إعلان الحكم . و يستثنى من ذلك حالة صدور الحكم غيابياً فإن ميعاد الإستئناف لا يبتدىء فى هذه الحالة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، كما جاء فى هذه المادة نفسها .

    ( الطعن رقم 1113 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0802 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 549
    بتاريخ 17-02-1936
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الإستئناف المقرر قانوناً . فيقبل شكلاً الإستئناف المرفوع بعد الميعاد القانونى متى ثبت أن المسأنف كان مسجوناً و أن قوة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر معارضته و من العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من إستئنافه فى الميعاد القانونى .

    ( الطعن رقم 802 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0590 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 42
    بتاريخ 08-02-1937
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    يجب على كل محكوم عليه أن يرفع إستئنافه عن الحكم الصادر ضده فى الميعاد القانونى . و لا يشفع له فى مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً ، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.

    ( الطعن رقم 590 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 )

    =================================
    الطعن رقم 1472 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 79
    بتاريخ 14-06-1937
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد الإستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا فى حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ ، فيما يتعلق بالمتهم ، إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة . فإذا كلان الحكم الغيابى صادراً فى معارضة فهو ، لعدم جواز المعارضة فيه ، يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، و لا ضرورة إذن لإعلانه .

    ( الطعن رقم 1472 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1944 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 95
    بتاريخ 08-11-1937
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا لم يكن المتهم حاضراً الجلسة التى أجلت منها القضية للجلسة التى صدر فيها الحكم المستأنف القاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأخيرة ، و لا يوجد بالأوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم ، ففى هذه الصورة يكون ميعاد الإستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدأ ما لسريانه .

    ( الطعن رقم 1944 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0029 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 117
    بتاريخ 13-12-1937
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، لا من يوم إعلانه .


    =================================
    الطعن رقم 0029 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 117
    بتاريخ 13-12-1937
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    الإحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الإستئناف فى ميعاده القانونى هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 29 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0270 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
    بتاريخ 07-03-1938
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المعارض قد أعلمه قلم الكتاب - وقت أن قرر بالمعارضة - أن معارضته ستنظر فى يوم معين ، ثم جاءه إعلان بالحكم الغيابى الصادر ضده و عليه إشارة فى قلم الكتاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها يوم آخر لاحق لليوم الأول المحدد فى تقرير المعارضة ، و ظهر أن الإعلان قد وصل المعارض قبل حلول هذا اليوم ، ثم نظرت المعارضة فى اليوم المحدد لها أولاً و لم يحضر المعارض ، فحكمت المحكمة بإعتبارها كأنها لم تكن فلا يجوز إحتساب ميعاد إستئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره ، لأن المحكوم عليه يجهل صدوره بسبب إعلانه رسمياً بما يفيد تعديل يوم الجلسة إلى يوم آخر .

    ( الطعن رقم 270 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1917 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 316
    بتاريخ 31-10-1938
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن ميعاد إستئناف المحكوم عليه للحكم الغيابى الصادر ضده فى المعارضة ، سواء فى موضوع الدعوى أو بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه . ذلك لأن نص المادتين 154 فقرة أولى و 177 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد إستئناف الحكم الذى لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه للمحكوم عليه . و هذا هو قصد الشارع الذى أفصح عنه فى قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى سنة 1937 للعمل به أمام المحاكم المختلطة .

    ( الطعن رقم 1917 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365
    بتاريخ 28-11-1938
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الحكم الغيابى يبدأ ميعاد إستئنافه - على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات - من تاريخ اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة [ أى بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه ] لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التى رفعت فيه بعد الميعاد . و لكن إذا إستؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانونى - محسوباً كما تقدم - و قضت محكمة الإستئناف خطأ بقبوله شكلاً على إعتبار أن ميعاد الإستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم فى المعارضة بعدم قبولها و فصلت فى موضوع الدعوى ، و لم تطعن النيابة بطريق النقض فى الحكم الإستئنافى لما وقع فيه من الخطأ القانونى و طعن فيه المحكوم عليه وحده و قبل طعنه فى الموضوع فلا ينقض هذا الحكم إلا فيما قضى به فى موضوع الإستئناف فقط ، أما من ناحية قضائه بقبول الإستئناف شكلاً فيجب إحترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشئ المقضى به .

    ( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0107 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 410
    بتاريخ 19-12-1938
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا حكم غيابياً على متهم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم إستأنف و دفع أمام المحكمة الإستئنافية بـأنه كان مريضاً و قدم لها شهادة طبية فلم تعن بالرد على دفاعه و حكمت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، فإن فى إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع إخلالاً بحق الدفاع ، إذ لو صح أن المتهم كان مريضاً بحيث لم يستطيع الحضور بنفسه جلسة المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى لكان لذلك أثره فى قبول الإستئناف ، لأن ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة لا يسرى من التاريخ الذى جعله الحكم الإستنئافى مبدأ لهذا الميعاد ، و هو يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و إنما يسرى إبتداء من تاريخ علم المتهم رسمياً بهذا الحكم .

    ( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0393 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 514
    بتاريخ 03-04-1939
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    تقدير الإعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانونى فى التقرير بالإستئناف أمر موضوعى . فإذا رأت المحكمة أن رافع الإستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به فى الميعاد أو فى الفترة التى تلت إنتهاء مرضه حتى اليوم الذى قرر فيه فعلاً ، فلا تجوز المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0367 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80
    بتاريخ 29-01-1940
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إنه لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد إستئناف الحكم يبدأ من يوم صدوره إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، و لما كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة سواء أكان صادراً بإعتبارها كأن لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه لا تجوز فيه المعارضة فإن هذا الحكم يكون إستئنافه من حيث الميعاد خاضعاً لحكم القاعدة الأصلية ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه .


    =================================
    الطعن رقم 0741 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 406
    بتاريخ 24-02-1941
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر هذا الحكم فيها ، ففى هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً . و بناء على ذلك إذا دفع المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة فى محل إقامته بل كان إعلانه إلى النيابة فإنه يتعين عليها أن تبحث هذا الدفع حتى إذا تبينت صحته قبلت الإستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده لا يبدأ من تاريخ الحكم فى المعارضة . فإذا هى لم تقبل الإستئناف و كانت لم تبحث ذلك فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 741 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0155 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 616
    بتاريخ 16-02-1942
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الطعن فى المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم . فإذا كان الخصم قد منعه عذر قهرى عن أن يطعن فى الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ، و لا يصح فى هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره فى رفع الطعن . و إذن فإذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعتبر مرض المتهم عذراً كافياً لتأخره عن رفع الإستئناف بناء على أنه فى إستطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه فى الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون .

    ( الطعن رقم 155 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0722 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 621
    بتاريخ 23-02-1942
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره فى إستئناف الحكم الصادر عليه ، بل إنه أعطى حق الإستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء . و لهذا فإنه إذا أثبت أنه لم يستطع لعذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالإستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أنه كان ينبغى عليه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالإستئناف نيابة عنه ، بل يتعين فى هذه الحالة - ما دام العذر الذى إستحال معه الذهاب إلى قلم الكتاب قائماً - قبول الإستئناف منه متى كان قد حصل على إثر زوال العذر مباشرة . و إذن فإذا ما إعترى المتهم عذر منعه عن الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر بالإستئناف ، فوكل عنه محامياً فى ذلك ، فإن تأخر المحامى عن التقرير بالإستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد ، أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد إنقضى قبل ذلك ، لا يصح إعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل ، و ذلك ما دام عذر الموكل قائماً بالفعل ، إذ الغرض من التوكيل إنما هو مجرد التقرير بالإستنئاف نيابة عن الموكل ، و لذلك لايصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى إمتداد ميعاد الإستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره .

    ( الطعن رقم 722 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 1170 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 655
    بتاريخ 27-04-1942
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها ، و أن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول . أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه ، أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة، فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الأساس ، بل يجب أن يظل باب الإستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم ، أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر ، فعندئذ يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له .

    ( الطعن رقم 1170 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1211 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 674
    بتاريخ 08-06-1942
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لا يجوز الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته إعلاناً صحيحاً لشخصه أو فى محل إقامته . أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن ينبنى عليه الحكم بذلك . و إذن فإذا قضى الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده إبتدأ من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فى حين أنه أثبت أن إعلان المعارضة بالجلسة كان للنيابة و لم يكن لشخصه أو فى محل إقامته ، فإنه يكون قد أخطأ فى قضائه ، إذ أن ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابياً .

    ( الطعن رقم 1211 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1434 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 672
    بتاريخ 01-06-1942
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بيوم الجلسة ، و أن يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح أن يفترض فى حقه علمه بصدور الحكم عليه . أما إذا كان لم يعلن بيوم الجلسة ، أو كان عدم حضوره فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، فإنه يجب لسريان ميعاد الإستئناف فى حقه أن يعلن بالحكم الذى صدر فى معارضته ، و لا يبدأ ميعاد إستئنافه إلآ من يوم إعلانه به . و إذن فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس أن ميعاد إستئنافه يبدأ من يوم صدور الحكم بإعتبار معارضته كأن لم تكن لا من يوم إعلانه به ، و لم تبين تدعيماً لقضائها بذلك أنه كان معلناً إعلاناً قانونياً بالجلسة التى صدر فيها الحكم و أنه لم يكن لديه عذر قهرى منعه من الحضور ، فإنها تكون قد قصرت فى بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها .

    ( الطعن رقم 1434 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0931 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 223
    بتاريخ 22-04-1943
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة فى صدد عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف عليه بأنه كان مريضاً فقط ، بل تمسك أيضاً و بصفة أصلية بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم فى اليوم الذى صدر فيه لأن القضية لم تنظر فى اليوم الذى كان محدداً لنظرها بل أجلت إدارياً و لم يعلن هو بعد ذلك للحضور فى اليوم الذى عين لنظرها ، و إستدل على ما قاله من ذلك بما أثبته وكيل النيابة فى رول النيابة عن القضية فى الجلسة التى حصل فيها التأجيل ، فإنه لما كان هذا الدفاع مهماً إذ هو لو صح لما جازت محاسبة المتهم على أساس أن ميعاد إستئنافه يبدأ من وقت صدور الحكم عليه فى يوم كان يجهله بل يكون واجباً قانوناً محاسبته على أساس أن الميعاد لا يبدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم المستأنف - لم كان ذلك كان من الضرورى أن يرد الحكم على هذا الدفاع ، فإذا هو لم يرد عليه ، ثم قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد جاء قاصراً فى بيان الأسباب قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 931 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 339
    بتاريخ 22-11-1943
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم رفع إستئنافه فى الميعاد القانونى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل .

    ( الطعن رقم 2 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0124 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 363
    بتاريخ 20-12-1943
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المتهم شكلاً على أنه و إن كان " الظاهر من الشهادة الطبية المقدمة أن المتهم كان مريضاً بأنفلونزا إلا أن هذا المرض لم يكن ليمنعه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالإستئناف ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن مرض الأنفلونزا ، كغيره من الأمراض المشابهة له ، قد يكون شديداً بحيث يمنع المريض به من مغادرة فراشه ، فإقتصار الحكم على القول بأن المتهم كان مريضاً بالأنفلونزا لا يكفى للرد على دفاعه بأنه لم يكن ليستطيع مغادرة فراشه.

    ( الطعن رقم 124 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0069 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 596
    بتاريخ 15-01-1945
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الإستئناف الفرعى غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات . فلا يسوغ إذن القول بأنه فى حالة إستئناف النيابة يجب قبول إستئناف المتهم و لو رفع بعد الميعاد قياساً على الإستئناف الفرعى فى المواد المدنية .


    =================================
    الطعن رقم 0269 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 613
    بتاريخ 22-01-1945
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إن الأصل أن الحكم الصادر فى المعارضة ، و لو فى غيبة المعارض ، يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التى صدر فيها الحكم ، فعندئذ يصح فى حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو إعتباراً . أما إذا كان لم يعلن فإن ميعاد إستئنافه لا يصح أن يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم . فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة فى محل إقامته ، و إنما كان الإعلان للنيابة فقط ، فإنه إذ كان إعلان المتهم فى النيابة لا يصح أن يترتب عليه أثر إلا جواز الحكم عليه غيابياً على إعتبار أن له أن يعارض فى الحكم الذى يصدر فى غيبته فتتاح له بذلك فرصة تدارك ما فاته - إذ كان ذلك كذلك فإنه يكون من الخطأ القضاء بعدم قبول الإستئناف المرفوع من هذا المتهم شكلاً على أساس أنه رفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم .

    ( الطعن رقم 269 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0964 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 158
    بتاريخ 21-05-1946
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان صحيحاً أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوى فى مواجهته إلى يوم معين للنطق بالحكم فيها أن يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادراً بحضوره ، إلا أن هذا محله أن يكون المتهم فى مقدوره أن يتتبع سير دعواه و يعلم أولاً فأولاً بما جرى أو يجرى فيها ، فإذا حال بينه و بين ذلك مانع قهرى ، كالمرض أو التجنيد ، فلا يصح إفتراض علمه بالحكم يوم صدوره و محاسبته على هذا الأساس بالنسبة إلى ميعاد الإستئناف . لأن النص على أن ميعاد الإستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم الحضورى قوامه علم المحكوم عليه بطريق قانونى بصدور ذلك الحكم . فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه لم يعلم بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف لأنه كان مريضاً بمستشفى الجيش فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلاً دون أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذى لو صح لكان له أثر ظاهر فى قبول الإستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت .

    ( الطعن رقم 964 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0990 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 163
    بتاريخ 27-05-1946
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأن تأخره عن رفع الإستئناف فى الميعاد القانونى إنما يرجع إلى عدم علمه فى الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهرى هو وجوده فى السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى فى اليوم الذى صدر فيه ذلك الحكم ، و قضت المحكمة بعدم قبول إستئنافه شكلاً ، و لم تقل فى تبرير ذلك إلا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ كذا و المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا بتاريخ كذا ، أى بعد الميعاد القانونى ، فهذا الحكم يتعين نقضه . إذ أن الدفاع الذى تمسك به المتهم مهم و من شأنه لو صح أن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف و أن يغير النظر الذى إنتهت إليه المحكمة ، فعدم تحقيقه و الرد عليه يكون من القصور المبطل .

    ( الطعن رقم 990 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0405 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 301
    بتاريخ 04-03-1947
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    يجب رفع الإستئناف فى ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه و إلا كان إستئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً .

    ( الطعن رقم 405 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0734 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 306
    بتاريخ 04-03-1947
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إنه لما كان لا يصح بمقتضى القانون أن يحكم فى المعارضة فى غيبة المعارض بناء على إعلانه فى مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً أو فى محله إذ الإعلان للنيابة لا يمكن عده كافياً فى المواد الجنائية إلا بالنسبة إلى طلبات الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط - لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تعتبر الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه بناء على إعلانه فى مواجهة النيابة كأنه صدر بغير إعلان و أن تقرر أن ميعاد إستئنافه لا يبدأ من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم .

    ( الطعن رقم 734 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1145 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 604
    بتاريخ 14-06-1948
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المحكمة قد تعرضت للدليل الذى قدمه المحكوم عليه لإثبات أنه كان مريضاً فلم يستطع أن يقرر بالإستئناف فى الميعاد فلم تأخذ به و لم تعتبر بما إعتذر به فذلك منها يكفى فى الرد على ما تمسك به .


    =================================
    الطعن رقم 1145 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 604
    بتاريخ 14-06-1948
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    لا سند فى القانون للقول بأن أحد المتهمين يستفيد - فى صدد الإستئناف المرفوع منه بعد الميعاد - من إستئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين معه .

    ( الطعن رقم 1145 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1586 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 624
    بتاريخ 11-10-1948
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم قد صدر فى 8 من أكتوبر و كانت النيابة قد قررت إستئنافه بتوكيل من النائب العمومى فى يوم 9 من نوفمبر ، و كان ذلك على إثر إنقضاء عطلة عيد الأضحى و يوم الجمعة التالى لها ، فالإستئناف يكون قد رفع فى الميعاد .


    =================================
    الطعن رقم 1600 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 627
    بتاريخ 18-10-1948
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المستأنف كما جاء فى الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف المرفوع منه شكلاً - محجوزاً فى الحجر الصحى فى اليوم الذى صدر فيه الحكم فى معارضته فى الحكم الإبتدائى بإعتبارها كأنها لم تكن ، فهذا الحجر يكون مانعاً قهرياً له حال دون حضوره الجلسة فى اليوم المذكور و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، فميعاد إستئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره ، و لا تصح محاسبته على أساس يوم صدوره .

    ( الطعن رقم 1600 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/18 )
    =================================
    الطعن رقم 1912 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 697
    بتاريخ 20-12-1948
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الشهادة التى قدمها المتهم لإثبات مرضه الذى قال إنه منعه من الإنتقال للتقرير بالإستئناف قد جاء فيها أنه يعالج بالحمى الروماتيزمية من كذا إلى كذا و أنه مضى الغالب من هذه المدة ملازماً للفراش و نصح بألا يقوم إلا بالتدريج و أن يكون متمهلاً فى ذلك ، و كانت المحكمة قد قالت فى صدد تبرير عدم أخذها بهذه الشهادة إن ثمة توكيلاً صدر من المتهم لوالده من محكمة كذا الشرعية ، و هذه المحكمة مقرها بلدته ، بتاريخ كذا " فى أثناء مدة المرض الواردة بالشهادة " مما يدل على أن مرضه لم يكن من شأنه أن يقعده عن الحركة و إتخاذ ما يلزم لرفع الإستئناف فى الميعاد ، فهذا الذى قالته المحكمة لا يكفى للقول بأن مرضه لم يكن من شأنه أن يمنعه عن السفر من بلدته إلى مقر المحكمة للتقريربالإستئناف ، لأن تنقله فى حدود بلدته لا يدل على أنه كان فى مكنته الإنتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها .

    ( الطعن رقم 1912 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0837 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 908
    بتاريخ 06-06-1949
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذا قضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة أنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل فى يوم كذا على الرغم مما هو ثابت فى المذكرة التى حررت بالأسباب و المرفقة بالتقرير من أن تاريخها فى يوم كذا " فى الميعاد " ، و كان التقرير بالإستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذى حصل فيه بجانب يوم الشهر ، و كان التاريخ الذى قالت المحكمة إن الإستئناف رفع فيه لا يتفق و يوم الأسبوع المذكور ، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف و تحقيقه و تبين أثره فى الحقيقة القانونية التى إنتهت إليها .

    ( الطعن رقم 837 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0294 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 431
    بتاريخ 09-01-1930
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابى و إن لم يذكر فيه وصفه هو حكم غيابى . و مثله لا يبتدئ ميعاد إستئنافه إلا من يوم إعلانه.

    ( الطعن رقم 294 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1504 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 57
    بتاريخ 19-06-1930
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    يبتدئ ميعاد إستئناف المتهم للحكم الحضورى من يوم صدوره لا من يوم إعلانه . و العبرة فى إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هى بشهود المتهم جلسة المحاكمة و المرافعة و عدم شهوده إياها لا بحضوره و غيابه بجلسة النطق بالحكم .

    ( الطعن رقم 1504 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1173 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1354
    بتاريخ 01-12-1969
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    نصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره . و اليوم الصادر فيه الحكم لايصح أن يحتسب ضمن هذا الميعاد .

    ( الطعن رقم 1173 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0568 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 97
    بتاريخ 15-01-1979
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على نص المادة 435 التى أصبحت المادة 409 - " أنه قد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لصالحه ... و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى - لما كان ذلك - فإن القول بأن من حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يستأنفه فى الخمسة أيام التالية لإنتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً لإستئناف المتهم لا يتفق و صحيح القانون ، إذ أن خصم المتهم هو النيابة و المدعى بالحقوق المدنية و ليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على أساس أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرورة و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع التابع .


    =================================
    الطعن رقم 0049 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 633
    بتاريخ 04-06-1979
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    إذ كان المرض من الأعذار القانونية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة و التخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات وجود شهادة طبية - مرفقة بتقرير الإستئناف مع طلب مقدم من الطاعن لوكيل النيابة مؤشراً عليه بتمكين الطاعن من الإستئناف و قد أثبت بها أن الطاعن كان مريضاً و لزم الفراش و أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه و أنه إستمر فى العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض للشهادة الطبية التى قدمها للطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف و لم يحقق هذا الدفاع و يعنى بتمحيصه بل إلتفتت عنه و أغفل الرد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع .

    ( الطعن رقم 49 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0785 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 924
    بتاريخ 13-12-1979
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائى صدر بتاريخ 31 مارس سنة 1975 ، و أن وكيل النيابة قرر بالطعن فيه بالإستئناف فى 17 من أبريل سنة 1975 دون أن يكون موكلاً فى ذلك من النائب العام أو المحامى العام ، و لما كان الميعاد المقر للتقرير بالطعن بالإستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، و للنائب العام - أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه - أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، و كان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و كان الثابت أن الذى قرر بالإستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامى العام المختص ، فإن إستئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص و تصحيحه بالقضاء بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً .


    =================================
    الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084
    بتاريخ 27-11-1989
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    لما كان قضاء الحكم الإستئنافى الغيابى بسقوط حق الطاعن فى إستئنافه لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الإستئناف شكلاً ، و لا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها فى المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد فى شكل الإستئناف ، و أن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى .


    =================================
    الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084
    بتاريخ 27-11-1989
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن للمحكمة الفصل فى شكل الإستئناف فى أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام .

    ( الطعن رقم 4211 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1397 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 100
    بتاريخ 25-01-1960
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام و للمحكمة أن تفصل فيه أية حالة كانت عليها الدعوى - فإذا كانت المحكمة عند نظرها الإستئناف قد إستمعت إلى دفاع المتهم وناقشته ، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير أن تكون فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل ، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً و شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر فى شكل الإستئناف و أن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى .

    ( الطعن رقم 1397 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/25 )

    =================================
    الطعن رقم 1680 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 824
    بتاريخ 08-10-1985
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 2
    لما كان ميعاد الإستئناف - كما هو الشأن فى كل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية من أى دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


    =================================
    الطعن رقم 1680 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 824
    بتاريخ 08-10-1985
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 3
    لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الإستئناف شكلاً و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الإستئناف و أن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى .


    =================================
    الطعن رقم 3372 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 875
    بتاريخ 16-10-1985
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة ، و التخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض و قدم دليله ، أن يعرض الحكم لهذا الدليل و يقول كلمته فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر ، تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف ، و لم يحقق دفاعه ذاك و إلتفت عنه كلية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

    ( الطعن رقم 3372 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 )
    =================================
    الطعن رقم 2871 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1138
    بتاريخ 28-12-1986
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1981/10/19 و لم يستأنفه إلا فى 1981/10/31. لما كان ذلك، و كان الثابت أن يومى 29 و 30 من أكتوبر سنة 1981قد وافقا عطلة رسمية، و قد إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً.

    ( الطعن رقم 2871 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/28 )
    =================================
    الطعن رقم 6965 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 508
    بتاريخ 27-03-1988
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الإستئناف . و لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و يكون الحكم إذ قضى بسقوط إستئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة و مثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه مخطئاً فى القانون و يتعين لذلك نقضه و إذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

    ( الطعن رقم 6965 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/3/27 )
    =================================
    الطعن رقم 10967 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 51
    بتاريخ 09-01-1991
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن و آخر بوصف أنهما سرقا الأشياء المبينة بالمحضر ، و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهما ستة أشهر فإستأنف المحكوم عليه الآخر بتاريخ 2

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 03 مايو 2024, 6:29 am