منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    احكام نقض في نظر الاستئناف

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    احكام نقض في نظر الاستئناف Empty احكام نقض في نظر الاستئناف

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الجمعة 30 أبريل 2010, 3:26 pm

    نظر الاستئناف
    =================================
    الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642
    بتاريخ 15-05-1967
    الموضوع : اجراءات المحاكمة
    فقرة رقم : 2
    أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )
    =================================
    الطعن رقم 1639 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 103
    بتاريخ 24-01-1971
    الموضوع : اجراءات المحاكمة
    الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

    ( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 2487 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
    بتاريخ 30-04-1981
    الموضوع : اجراءات المحاكمة
    الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف
    فقرة رقم : 1
    لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده الأول - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024, 10:41 pm