خصوصية الكتابة - كشرط - لصحة اتفاق التحكيم :
اشترطت المادة 12 من قانون التحكيم كما ذكرنا أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وطبقاً لذات نص المادة يكون - والأدق يعتبر - اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
وفي ذلك تنص المادة الثانية - فقرة 2 - من اتفاقية نيويورك - يقصد " باتفاق مكتوب " شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كذلك كل إحالة الي عقد من العقود أو وثيقة تشتمل علي شرط تحيكم بشرط أن تكون الإحالة واضحة في أن هذا الشرط جزء من العقد .
وتنص المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان تعريف اتفاق التحكيم وشكله :
1-(اتفاق التحكيم) هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية , ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .
2-يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا , ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق ،أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.
بطلان خاص بمشارطة التحكيم -اتفاق التحكيم اللاحق علي قيام النزاع :
طبقاً لصريح نص المادة 10 من قانون التحكيم المصري - فقرة 2 - يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع ………………… وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .
والنص صريح في وجوب تحديد موضوع النزاع والمسائل التي يشملها اتفاق التحكيم - مشارطة التحكيم - وإلا كانت باطلة ، ولعل الغاية واضحة من تقرير جزاء البطلان في هذه الحالة وهو مواجهة محاولات نزع الاختصاص الأصيل للمحاكم باللجوء الي التحكيم دون أن يحدد للأخير مهام محددة سلفاً ، فلا يكون للمحاكم - إذا لم يتقرر جزاء البطلان - صلاحية الفصل في النزاع ، ولا يمكن لهيئة التحكيم أن تمارس اختصاصاً تحكيمياً صحيحاً بغياب محل التحكيم أو موضوعه ، فنواحه علي أرض الواقع بحالة من حالات إنكار العدالة إن جاز القول والتعبير .
اشترطت المادة 12 من قانون التحكيم كما ذكرنا أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وطبقاً لذات نص المادة يكون - والأدق يعتبر - اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
وفي ذلك تنص المادة الثانية - فقرة 2 - من اتفاقية نيويورك - يقصد " باتفاق مكتوب " شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كذلك كل إحالة الي عقد من العقود أو وثيقة تشتمل علي شرط تحيكم بشرط أن تكون الإحالة واضحة في أن هذا الشرط جزء من العقد .
وتنص المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان تعريف اتفاق التحكيم وشكله :
1-(اتفاق التحكيم) هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية , ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .
2-يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا , ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق ،أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.
بطلان خاص بمشارطة التحكيم -اتفاق التحكيم اللاحق علي قيام النزاع :
طبقاً لصريح نص المادة 10 من قانون التحكيم المصري - فقرة 2 - يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع ………………… وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .
والنص صريح في وجوب تحديد موضوع النزاع والمسائل التي يشملها اتفاق التحكيم - مشارطة التحكيم - وإلا كانت باطلة ، ولعل الغاية واضحة من تقرير جزاء البطلان في هذه الحالة وهو مواجهة محاولات نزع الاختصاص الأصيل للمحاكم باللجوء الي التحكيم دون أن يحدد للأخير مهام محددة سلفاً ، فلا يكون للمحاكم - إذا لم يتقرر جزاء البطلان - صلاحية الفصل في النزاع ، ولا يمكن لهيئة التحكيم أن تمارس اختصاصاً تحكيمياً صحيحاً بغياب محل التحكيم أو موضوعه ، فنواحه علي أرض الواقع بحالة من حالات إنكار العدالة إن جاز القول والتعبير .