طلب تصحيح حكم التحكيم :
أجازت المادة 50 من قانون التحكيم لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، وحق هيئة التحكيم في تصحيح ما يقع من أخطأ مادية بحتة ليس خلقاً جديداً استحدثه قانون التحكيم المصري وإنما سبقه الي ذلك قانون المرافعات الي الحد الذي يمكننا معه القول بأن الحكم الوارد بالمادة 50 من قانون التحكيم يمثل تطبيقاً لقواعد عامة ثابتة ومستقرة ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية وحسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه رئيس المحكمة، و جرى قضاء محكمة النقض تفسيرا لهذا النص على أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قوة الشيء المحكوم فيه و أتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها و إستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة أما ما عدا هذا الأخطاء المادية المحضة التى تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل إصلاحها بالطعن فى الحكم بطريق الطعن المناسب كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و إن كانت المحكمة الإدارية تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها ، إلا أنها تملك تصحيح ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية التى تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن و لا يعتبر الحكم المصحح معدلا للحكم الذى يصححه بل متمما له فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها فى التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفا للقانون .
أجازت المادة 50 من قانون التحكيم لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، وحق هيئة التحكيم في تصحيح ما يقع من أخطأ مادية بحتة ليس خلقاً جديداً استحدثه قانون التحكيم المصري وإنما سبقه الي ذلك قانون المرافعات الي الحد الذي يمكننا معه القول بأن الحكم الوارد بالمادة 50 من قانون التحكيم يمثل تطبيقاً لقواعد عامة ثابتة ومستقرة ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية وحسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه رئيس المحكمة، و جرى قضاء محكمة النقض تفسيرا لهذا النص على أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قوة الشيء المحكوم فيه و أتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها و إستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة أما ما عدا هذا الأخطاء المادية المحضة التى تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل إصلاحها بالطعن فى الحكم بطريق الطعن المناسب كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و إن كانت المحكمة الإدارية تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها ، إلا أنها تملك تصحيح ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية التى تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن و لا يعتبر الحكم المصحح معدلا للحكم الذى يصححه بل متمما له فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها فى التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفا للقانون .