حقيقة الرقابة التي يباشرها رئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 من قانون التحكيم علي حكم التحكيم كي يأمر بتنفيذ :
يقرر العميد الدكتور أحمد صاوى وتحت عنوان التزام القاضي الأمر بحدود مهمته : يتعين علي القاضي المنوط به إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتقيد بحدود مهمته لا يتجاوزها ، فله أن يصدر الأمر بالتنفيذ إذا قدر أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ، علي ضوء مرفقات الطلب وعلي ضوء الشروط التي تطلبها المشرع لتنفيذ حكم التحكيم ، وله أن يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ إذا تبين له أن الحكم غير مستوف للمرفقات أو الشروط اللازمة لتنفيذه . غير أن سلطته شكليه تقف عند حد التثبت من وجود حكم تحكيم يستند الي اتفاق ، وأن الحكم روعي فيه الشكل الذي يتطلبه القانون سـواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم ، وأنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره في ذات النزاع من المحاكم المصرية أو يتضمن ما يخالف النظام العام ، فليس له كما أكدت محكمة النقض سلطة الرقابة علب الحكم من الناحية الموضوعية بالبحث عن مدي عدالته ومطابقته للقانون - نقض مدني 27 مارس 1996 - مجموعة النقض السنة 47 ج 1 صفحة 558 ق 107 - أيضاً نقض مدني 21 مايو 1990 الطعن رقم 815 لسنة 52 ق وعليه ؛ يمكن للقاضي الآمر - يعني سيادته رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم المصري - الامتناع عن إصدار الأمر إذا كان حكم التحكيم غير مكتمل شكلاً لعدم تضمنه البيانات التي نص عليها القانون ، أو عدم صدور الحكم عن أغلبية المحكمين أو عدم توقيعهم ، أو عدم إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية ، أو أن الحكم لا يستند الي اتفاق تحكيم ، أو تجاوزه لما تم الاتفاق عليه ، أو سقوط التحكيم لانتهاء ميعاده ، أو أن الحكم أخل بالمبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي ، كما إذا لم يعلن الخصوم بالجلسات أو لم يتمكن أحدهم من إبداء دفاعه ، أو أن موضوع الحكم مما لا يجوز فيه التحكيم ، أو أنه مخالف للنظام العام ، بينما لا يجوز للقاضي الآمر أن يمتنع عن إصدار الأمر بالخوض في مسألة مدي مطابقة حكم التحكيم للقانون الواجب التطبيق ومدي ملائمة أسباب الحكم ، أو مدي كفايتها ، فهذه مسائل من اختصاص القاضي الذي ينظر دعوى البطلان علي نحو ما قدمنا ، الأمر الذي يوجب علي المحكوم عليه أن يسارع برفعها مع طلب وقف التنفيذ في نفس الصحيفة - صحيفـة دعـوى بطلان حكم التحكيم - وليس بطلب الي
القاضي الآمر بما لا يدخل في اختصاصه .
ورداً علي ما سبق : نثير التساؤل التالي : القاضي الآمر يراقب حكم التحكيم … ومن يراقب هذا القاضي الآمر … وهو غير ملزم بالتسبيب سواء قضي بقبول الطلب أو برفضه …؟
يقول العميد الدكتور أحمد المليجي تعليقاً علي عدم إلزام القاضي الآمر بتسبيب الأمر علي العريضة - كأساس - ينظر القاضي طلب استصدار الأمر في غيبة الأطراف ، فهو ينظره دون حضور طالب الآمر أو من يراد صدوره ضده ، وينظر القاضي الطلب في غير جلسة دون حضور كاتب المحكمة ، ووفقاً للمادة 195 فإنه ينبغي علي القاضي أن يفصل في الطلب في اليوم التالي لتقديم العريضة علي الأكثر ، ويصدر القاضي أمره كتابة علي إحدى نسختي العريضة ، فيجب أن يكون الأمر علي عريضة مكتوباً ، والقاضي ليس ملزماً بأن يجيب الطالب ، بل له أن يأمر به أو يرفضه من غير أن يطالب بإبداء الأسباب إلا إذا صدر الأمر علي خلاف أمر سبق صدوره .
والرأي أنه في ظل الاعتراف بأن قانون التحكيم قانون خاص ، وبأن الأوامر علي العرائض أحد فاعليات السلطة الولائية لا القضائية للقاضي الآمر ، وأنه لا سبيل أمام من صدر لصالحه حكم التحكيم للتنفيذ سوى صدور الأمر بالتنفيذ ، فيجب - من خلال تعديل تشريعي ننتظره - إلزام القاضي الآمر في حالة رفض طلب التنفيذ أن يحدد الأسباب التي منعته من إصدار الأمر ، حتى يتمكن من صدر لصالحه حكم التحكيم أن يعاود التظلم إن أراد بعد استبيانه للأسباب التي كانت سنداً لرفض أمر التنفيذ ، وفي المحصلة النهائية تفعيل نصوص قانون التحكيم التي تكاد تتوقف بسبب الأوامر الغير مسببه الصادرة برفض التنفيذ ، ولحين حصول هذا التعديل المرتجي نري أن تأشير القاضي الآمر علي الأمر بالتنفيذ - تنفيذ حكم المحكمين - بما ينقص من مرفقات لإصدار هذا الأمر هو حل عملي لا مخالفة فيه لنص المادة 194 من قانون المرافعات ، لأن التزام القاضي الآمر بالرد علي الطلب في اليوم التالي علي الأكثر ليس مرتبطاً بالنظام العام ، إنما هو نص إرشادي تنظيمي ، والرأي أن تأخر صدور الأمر لتقديم مرفقات أهون من الأمر برفض الطلب
يقرر العميد الدكتور أحمد صاوى وتحت عنوان التزام القاضي الأمر بحدود مهمته : يتعين علي القاضي المنوط به إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتقيد بحدود مهمته لا يتجاوزها ، فله أن يصدر الأمر بالتنفيذ إذا قدر أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ، علي ضوء مرفقات الطلب وعلي ضوء الشروط التي تطلبها المشرع لتنفيذ حكم التحكيم ، وله أن يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ إذا تبين له أن الحكم غير مستوف للمرفقات أو الشروط اللازمة لتنفيذه . غير أن سلطته شكليه تقف عند حد التثبت من وجود حكم تحكيم يستند الي اتفاق ، وأن الحكم روعي فيه الشكل الذي يتطلبه القانون سـواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم ، وأنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره في ذات النزاع من المحاكم المصرية أو يتضمن ما يخالف النظام العام ، فليس له كما أكدت محكمة النقض سلطة الرقابة علب الحكم من الناحية الموضوعية بالبحث عن مدي عدالته ومطابقته للقانون - نقض مدني 27 مارس 1996 - مجموعة النقض السنة 47 ج 1 صفحة 558 ق 107 - أيضاً نقض مدني 21 مايو 1990 الطعن رقم 815 لسنة 52 ق وعليه ؛ يمكن للقاضي الآمر - يعني سيادته رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم المصري - الامتناع عن إصدار الأمر إذا كان حكم التحكيم غير مكتمل شكلاً لعدم تضمنه البيانات التي نص عليها القانون ، أو عدم صدور الحكم عن أغلبية المحكمين أو عدم توقيعهم ، أو عدم إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية ، أو أن الحكم لا يستند الي اتفاق تحكيم ، أو تجاوزه لما تم الاتفاق عليه ، أو سقوط التحكيم لانتهاء ميعاده ، أو أن الحكم أخل بالمبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي ، كما إذا لم يعلن الخصوم بالجلسات أو لم يتمكن أحدهم من إبداء دفاعه ، أو أن موضوع الحكم مما لا يجوز فيه التحكيم ، أو أنه مخالف للنظام العام ، بينما لا يجوز للقاضي الآمر أن يمتنع عن إصدار الأمر بالخوض في مسألة مدي مطابقة حكم التحكيم للقانون الواجب التطبيق ومدي ملائمة أسباب الحكم ، أو مدي كفايتها ، فهذه مسائل من اختصاص القاضي الذي ينظر دعوى البطلان علي نحو ما قدمنا ، الأمر الذي يوجب علي المحكوم عليه أن يسارع برفعها مع طلب وقف التنفيذ في نفس الصحيفة - صحيفـة دعـوى بطلان حكم التحكيم - وليس بطلب الي
القاضي الآمر بما لا يدخل في اختصاصه .
ورداً علي ما سبق : نثير التساؤل التالي : القاضي الآمر يراقب حكم التحكيم … ومن يراقب هذا القاضي الآمر … وهو غير ملزم بالتسبيب سواء قضي بقبول الطلب أو برفضه …؟
يقول العميد الدكتور أحمد المليجي تعليقاً علي عدم إلزام القاضي الآمر بتسبيب الأمر علي العريضة - كأساس - ينظر القاضي طلب استصدار الأمر في غيبة الأطراف ، فهو ينظره دون حضور طالب الآمر أو من يراد صدوره ضده ، وينظر القاضي الطلب في غير جلسة دون حضور كاتب المحكمة ، ووفقاً للمادة 195 فإنه ينبغي علي القاضي أن يفصل في الطلب في اليوم التالي لتقديم العريضة علي الأكثر ، ويصدر القاضي أمره كتابة علي إحدى نسختي العريضة ، فيجب أن يكون الأمر علي عريضة مكتوباً ، والقاضي ليس ملزماً بأن يجيب الطالب ، بل له أن يأمر به أو يرفضه من غير أن يطالب بإبداء الأسباب إلا إذا صدر الأمر علي خلاف أمر سبق صدوره .
والرأي أنه في ظل الاعتراف بأن قانون التحكيم قانون خاص ، وبأن الأوامر علي العرائض أحد فاعليات السلطة الولائية لا القضائية للقاضي الآمر ، وأنه لا سبيل أمام من صدر لصالحه حكم التحكيم للتنفيذ سوى صدور الأمر بالتنفيذ ، فيجب - من خلال تعديل تشريعي ننتظره - إلزام القاضي الآمر في حالة رفض طلب التنفيذ أن يحدد الأسباب التي منعته من إصدار الأمر ، حتى يتمكن من صدر لصالحه حكم التحكيم أن يعاود التظلم إن أراد بعد استبيانه للأسباب التي كانت سنداً لرفض أمر التنفيذ ، وفي المحصلة النهائية تفعيل نصوص قانون التحكيم التي تكاد تتوقف بسبب الأوامر الغير مسببه الصادرة برفض التنفيذ ، ولحين حصول هذا التعديل المرتجي نري أن تأشير القاضي الآمر علي الأمر بالتنفيذ - تنفيذ حكم المحكمين - بما ينقص من مرفقات لإصدار هذا الأمر هو حل عملي لا مخالفة فيه لنص المادة 194 من قانون المرافعات ، لأن التزام القاضي الآمر بالرد علي الطلب في اليوم التالي علي الأكثر ليس مرتبطاً بالنظام العام ، إنما هو نص إرشادي تنظيمي ، والرأي أن تأخر صدور الأمر لتقديم مرفقات أهون من الأمر برفض الطلب