منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    حقيقة الرقابة التي يباشرها رئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 من قانون التحكيم

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    حقيقة الرقابة التي يباشرها رئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 من قانون التحكيم Empty حقيقة الرقابة التي يباشرها رئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 من قانون التحكيم

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 22 يوليو 2010, 10:01 pm

    حقيقة الرقابة التي يباشرها رئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 من قانون التحكيم علي حكم التحكيم كي يأمر بتنفيذ :

    يقرر العميد الدكتور أحمد صاوى وتحت عنوان التزام القاضي الأمر بحدود مهمته : يتعين علي القاضي المنوط به إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتقيد بحدود مهمته لا يتجاوزها ، فله أن يصدر الأمر بالتنفيذ إذا قدر أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ، علي ضوء مرفقات الطلب وعلي ضوء الشروط التي تطلبها المشرع لتنفيذ حكم التحكيم ، وله أن يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ إذا تبين له أن الحكم غير مستوف للمرفقات أو الشروط اللازمة لتنفيذه . غير أن سلطته شكليه تقف عند حد التثبت من وجود حكم تحكيم يستند الي اتفاق ، وأن الحكم روعي فيه الشكل الذي يتطلبه القانون سـواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم ، وأنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره في ذات النزاع من المحاكم المصرية أو يتضمن ما يخالف النظام العام ، فليس له كما أكدت محكمة النقض سلطة الرقابة علب الحكم من الناحية الموضوعية بالبحث عن مدي عدالته ومطابقته للقانون - نقض مدني 27 مارس 1996 - مجموعة النقض السنة 47 ج 1 صفحة 558 ق 107 - أيضاً نقض مدني 21 مايو 1990 الطعن رقم 815 لسنة 52 ق وعليه ؛ يمكن للقاضي الآمر - يعني سيادته رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم المصري - الامتناع عن إصدار الأمر إذا كان حكم التحكيم غير مكتمل شكلاً لعدم تضمنه البيانات التي نص عليها القانون ، أو عدم صدور الحكم عن أغلبية المحكمين أو عدم توقيعهم ، أو عدم إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية ، أو أن الحكم لا يستند الي اتفاق تحكيم ، أو تجاوزه لما تم الاتفاق عليه ، أو سقوط التحكيم لانتهاء ميعاده ، أو أن الحكم أخل بالمبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي ، كما إذا لم يعلن الخصوم بالجلسات أو لم يتمكن أحدهم من إبداء دفاعه ، أو أن موضوع الحكم مما لا يجوز فيه التحكيم ، أو أنه مخالف للنظام العام ، بينما لا يجوز للقاضي الآمر أن يمتنع عن إصدار الأمر بالخوض في مسألة مدي مطابقة حكم التحكيم للقانون الواجب التطبيق ومدي ملائمة أسباب الحكم ، أو مدي كفايتها ، فهذه مسائل من اختصاص القاضي الذي ينظر دعوى البطلان علي نحو ما قدمنا ، الأمر الذي يوجب علي المحكوم عليه أن يسارع برفعها مع طلب وقف التنفيذ في نفس الصحيفة - صحيفـة دعـوى بطلان حكم التحكيم - وليس بطلب الي

    القاضي الآمر بما لا يدخل في اختصاصه .

    ورداً علي ما سبق : نثير التساؤل التالي : القاضي الآمر يراقب حكم التحكيم … ومن يراقب هذا القاضي الآمر … وهو غير ملزم بالتسبيب سواء قضي بقبول الطلب أو برفضه …؟

    يقول العميد الدكتور أحمد المليجي تعليقاً علي عدم إلزام القاضي الآمر بتسبيب الأمر علي العريضة - كأساس - ينظر القاضي طلب استصدار الأمر في غيبة الأطراف ، فهو ينظره دون حضور طالب الآمر أو من يراد صدوره ضده ، وينظر القاضي الطلب في غير جلسة دون حضور كاتب المحكمة ، ووفقاً للمادة 195 فإنه ينبغي علي القاضي أن يفصل في الطلب في اليوم التالي لتقديم العريضة علي الأكثر ، ويصدر القاضي أمره كتابة علي إحدى نسختي العريضة ، فيجب أن يكون الأمر علي عريضة مكتوباً ، والقاضي ليس ملزماً بأن يجيب الطالب ، بل له أن يأمر به أو يرفضه من غير أن يطالب بإبداء الأسباب إلا إذا صدر الأمر علي خلاف أمر سبق صدوره .

    والرأي أنه في ظل الاعتراف بأن قانون التحكيم قانون خاص ، وبأن الأوامر علي العرائض أحد فاعليات السلطة الولائية لا القضائية للقاضي الآمر ، وأنه لا سبيل أمام من صدر لصالحه حكم التحكيم للتنفيذ سوى صدور الأمر بالتنفيذ ، فيجب - من خلال تعديل تشريعي ننتظره - إلزام القاضي الآمر في حالة رفض طلب التنفيذ أن يحدد الأسباب التي منعته من إصدار الأمر ، حتى يتمكن من صدر لصالحه حكم التحكيم أن يعاود التظلم إن أراد بعد استبيانه للأسباب التي كانت سنداً لرفض أمر التنفيذ ، وفي المحصلة النهائية تفعيل نصوص قانون التحكيم التي تكاد تتوقف بسبب الأوامر الغير مسببه الصادرة برفض التنفيذ ، ولحين حصول هذا التعديل المرتجي نري أن تأشير القاضي الآمر علي الأمر بالتنفيذ - تنفيذ حكم المحكمين - بما ينقص من مرفقات لإصدار هذا الأمر هو حل عملي لا مخالفة فيه لنص المادة 194 من قانون المرافعات ، لأن التزام القاضي الآمر بالرد علي الطلب في اليوم التالي علي الأكثر ليس مرتبطاً بالنظام العام ، إنما هو نص إرشادي تنظيمي ، والرأي أن تأخر صدور الأمر لتقديم مرفقات أهون من الأمر برفض الطلب

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 02 مايو 2024, 5:53 am