منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    أتفاقيه تنفيذ الأحكام بين الدول العربيه

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    أتفاقيه تنفيذ الأحكام بين الدول العربيه  Empty أتفاقيه تنفيذ الأحكام بين الدول العربيه

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الأربعاء 19 يناير 2011, 10:28 pm

    اتفاقية تنفيذ الأحكام

    بين دولجامعة الدول العربية لعام 1952م

    إن حكومات :

    المملكة الأردنيةالهاشمية .

    الجمهورية السورية

    المملكة العراقية

    المملكةالعربية السعودية

    الجمهورية اللبنانية

    المملكة المصرية

    المملكة المتوكلية اليمنية

    رغبة منها في تيسير تنفيذ الأحكام فيمابين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية .

    قد اتفقت على ما يأتي :

    المادة الأولى

    كل حكم نهائي مقررلحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلقبالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الجامعة العربية يكـون قابلاًللتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

    المادةالثانية

    لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذأن تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية : (أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدمولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي

    (ب) إذاكان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .

    (ج) إذا كان الحكم مخالفاً للنظامالعام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، هي صاحبة السلطة فيتقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة فيها ، أوإذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية .

    (د) إذا كان قدصدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليهاالتنفيذ ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذاتالموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .

    المادة الثالثة

    مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذهالاتفاقية ، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر من إحدى دولالجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ،وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية :

    (i) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوعالنزاع عن طريق التحكيم .

    (ii) إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرطأو لعقد تحكيم صحيحين .

    (ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرطالتحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .

    (د) إذا كانالخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .

    (هـ) إذا كان في حكم المحكمينما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهيصاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أوالآداب العامة فيها .

    (و) إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التيصدر فيها .

    المادة الرابعة

    لا تسرى هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوهعلى الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو ضد أحد موظفيهاعن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط ، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذهامع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ .

    المادة الخامسة

    يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :

    1- صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوبتنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية

    2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه ، أوشهادة رسمية دالة على ان الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح .

    3- شهادة منالجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .

    4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمامهيئة المحكمين على الوجه الصحيح ، إذا كان الحكم أو قرار المحكمين قد صدر غيابياً .

    المادة السادسة

    يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دولالجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .

    المادة السابعة

    لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلدمن بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاءمن الرسوم القضائية .

    المادة الثامنة

    تعين كل دولة السلطة القضائيةالمختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن في الأوامر أو القرارالصادر في هذا الشأن ، وتبلغ إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .

    المادةالتاسعة

    يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظامهاالدستوري في أقرب وقت ممكن ، وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدةالأخرى

    المادة العاشرة

    يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذهالاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربيةالذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة

    المادة الحادية عشر

    يعمل بهذهالاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها ، وتسري فيشأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من إيداع تصديقها أو انضمامها .

    المادةالثانية عشر

    لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها ، وذلك بإعلانترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستةأشهر من تاريخ إرسال الإعلان ، على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكامالتي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .



    حررت هذه الاتفاقيةباللغة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر صفر عام 1372هـالموافق العاشر من شهر نوفمبر سنة 1952م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعةالدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقيةأو المنضمة إليها

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 10 مايو 2024, 1:18 am