منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


2 مشترك

    إتفاق التحكيم وشروط صحته

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    إتفاق التحكيم وشروط صحته Empty إتفاق التحكيم وشروط صحته

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر السبت 10 أبريل 2010, 10:06 pm

    إتفاق التحكيم وشروط صحته
    التحكيم هو طريق الزامى بالنسبة لمن اختاره وتكون البداية هى إتفاق التحكيم والذى يعد حجر الزاوية فى عملية التحكيم، فإتفاق التحكيم كغيره من سائر العقود التى لا تنعقد إلا بالرضاء وبتوافر الأهلية ، فضلا عن ضرورة صياغتة كتابياً وإلا كان باطلاً طبقا لنص المادة 12 تحكيم .ولا يلزم فى هذا الشأن إبرام عقد تحكيم منفصلاً بل يمكن أن يأخذ الإتفاق صورة شرط تحكيم يتضمنه أى عقد من العقود ،فإتفاق التحكيم قد يرد كبند من بنود العقد المبرم بين الأطراف أو فى ورقة ملحقة به تنص على إلتجائهم إلى التحكيم دون القضاء بشأن ما قد ينشب مستقبلاً حول العقد المبرم بينهم من منازعات ويسمى هذا الاتفاق "شرط التحكيم" وقد يتم الإتفاق على الإلتجاء إلى التحكيم بعد أن يثور النزاع فعلاً ويسمى هذا الإتفاق فى هذه الحالة"مشارطة التحكيم"، وفى جميع الأحوال يجب أن يصاغ إتفاق التحكيم بشكل لا لبس فيه حتى لا يؤدى هذا إلى إستحالة إعمال إتفاق التحكيم ، و لا فرق بين الصورتين من حيث إلزام من إرتبط وفقا لأيهما بالمضى فى طريق التحكيم عند إثارة النزاع .ولم يشترط قانون التحكيم المصرى بيانات معينة يتعين أن يتضمنها إتفاق التحكيم فيما عدا ما نصت عليه المادة رقم 10 فى فقرتها الثانية من ضرورة أن تشمل مشارطة التحكيم على المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا إذ يأتى تحريرها بعد قيام النزاع فعلاً ومن ثم ينبغى تعين موضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى فيما بعد مراقبة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم، أما شرط التحكيم فإنه لا يتصور بطبيعة الحال أن يتضمن هذا البيان لأن النزاع لم يكن قد بدأ بعد .
    (نقض مدنى 26 مارس 1981 مجموعة النقض لسنة 32 صفحة953) .
    وبهذه الصفة الإلزامية يختلف التحكيم عن غيره من الصور كالصلح أو التوفيق حيث أن الإتفاق على مبدأ التحكيم يقيد الأطراف فلا يملك أيهما أن يعدل عنه ،فمن أقدم عليه لا يملك التراجع عنه فيُلزم بالسير فيه حتى نهايته ،أما الإتفاق على مبدأ الصلح أو التوفيق فلا يلزمهما إذ يملك أيهما الإلتجاء إلى القضاء لحل النزاع رغم الإتفاق دون تثريب عليه وذلك عكس مبدأ التحكيم إذ يمتنع على الأطراف الذين إتفقوا عليه اللجؤ إلى القضاء فقد نصت المادة 13 من قانون التحكيم المصرى على أنه "يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى" ولكن لا يعنى هذا إقصاء القضاء تماماً عن الفصل فى النزاع فلا يحول إتفاق التحكيم من إحتفاظ القضاء بإصدار قراراته فيما يطلب منه من تدابير وقتية أو تحفظية تتعلق به سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء السير فيها وهو ما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم المصرى .
    avatar
    albasha


    عدد المساهمات : 123
    تاريخ التسجيل : 06/04/2010

    إتفاق التحكيم وشروط صحته Empty رد: إتفاق التحكيم وشروط صحته

    مُساهمة  albasha السبت 10 أبريل 2010, 10:55 pm

    إتفاق التحكيم وشروط صحته 21

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 11:39 am