عزل المحكم وتنحيه واستبداله بغيره :
أحد غايات التحكيم كنظام استثنائي السرعة ، سرعة الفصل في الأنزعة ، تلك الغاية لا تتحقق إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها ، ولذا فإننا نكون أمام أحد حلول ثلاثة :
الحل الأول : أن يتنحى المحكم : والتنحي هو تصرف إرادي من جانب المحكم إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمة التحكيم بعد أن قبلها .
الحل الثاني : أن يتفق الطرفان - أطراف التحكيم - علي عزله : ولم يحدد المشرع أسباباً لعزل المحكم ، فقد يتراءى لهم عدم كفاءته أو قلة خبرته أو ضعف أمانته الي غير ذلك من الأسباب التي يري فيها الخصوم عدم الاطمئنان الي عمله ولا يشترط أن يفصح الخصوم عن سبب عزلهم للمحكم ، وإنما يتعين أن يتم العزل باتفاقهم جميعاً ، فلا يجوز عزل المحكم من جانب أحد الخصوم منفرداً ، ويراعي أن اتفاق الأطراف علي عزل المحكم لا يؤثر بحال علي اتفاق التحكيم ، أي أن عزل المحكم باتفاق الخصوم ليس سبباً لتحللهم من الالتزام بالتحكيم بل يتعين تعين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انهيت مهمته ، وفي ذلك تنص المادة رقم 23 من قانون التحكيم : يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كـان هذا
الشرط صحيحا فى ذاته .
الحل الثالث : إنهاء مهمة المحكم بناء علي أحد الأطراف بطلب يقدم الي المحكمة المشار إليها بالمادة 9 .
يقصد بإنهاء مهمة المحكم كطلب يقدمه أحد أطراف النزاع التحكيمي الي المحكمة المختصة - راجع مادة 9 - طلب إنهاء صلاحيات المحكم المستمدة من اتفاق التحكيم وإقراره بقول التحكيم ، علي أن المحكمة لا تلتزم بإجابة الطلب بشكل عفوي أو فوري وإنما للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة الخصم لطلبه أو رفضه وفقاً لقناعتها بالمبررات التي يسوقها طالب إنهاء المهمة .
مفهوم التنحي في ضوء قضاء النقض : تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل - إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب ورأت هيئة المحكمة ، أو رئيسها ، إقراره على التنحي ، وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه .
تنص المادة 14 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وتحت عنوان الامتناع أو الاستحالة : 1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهنته , تنتهى ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته . أما إذا ظل هناك خلافا حول أى من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلي المحكمة أو إلي السلطة الأخرى المسماة فى المادة 6 أن تفصل فى موضوع إنهاء ولاية المحكم , وقرارها فى ذلك يكون نهائيا.
• إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم , وفقا لهذه المادة أو الفقرة 2 من المادة 12 , فان هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي من الأسباب المشار إليها فى هذه المادة أو فى الفقرة 2 من المادة 12 .
أحد غايات التحكيم كنظام استثنائي السرعة ، سرعة الفصل في الأنزعة ، تلك الغاية لا تتحقق إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها ، ولذا فإننا نكون أمام أحد حلول ثلاثة :
الحل الأول : أن يتنحى المحكم : والتنحي هو تصرف إرادي من جانب المحكم إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمة التحكيم بعد أن قبلها .
الحل الثاني : أن يتفق الطرفان - أطراف التحكيم - علي عزله : ولم يحدد المشرع أسباباً لعزل المحكم ، فقد يتراءى لهم عدم كفاءته أو قلة خبرته أو ضعف أمانته الي غير ذلك من الأسباب التي يري فيها الخصوم عدم الاطمئنان الي عمله ولا يشترط أن يفصح الخصوم عن سبب عزلهم للمحكم ، وإنما يتعين أن يتم العزل باتفاقهم جميعاً ، فلا يجوز عزل المحكم من جانب أحد الخصوم منفرداً ، ويراعي أن اتفاق الأطراف علي عزل المحكم لا يؤثر بحال علي اتفاق التحكيم ، أي أن عزل المحكم باتفاق الخصوم ليس سبباً لتحللهم من الالتزام بالتحكيم بل يتعين تعين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انهيت مهمته ، وفي ذلك تنص المادة رقم 23 من قانون التحكيم : يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كـان هذا
الشرط صحيحا فى ذاته .
الحل الثالث : إنهاء مهمة المحكم بناء علي أحد الأطراف بطلب يقدم الي المحكمة المشار إليها بالمادة 9 .
يقصد بإنهاء مهمة المحكم كطلب يقدمه أحد أطراف النزاع التحكيمي الي المحكمة المختصة - راجع مادة 9 - طلب إنهاء صلاحيات المحكم المستمدة من اتفاق التحكيم وإقراره بقول التحكيم ، علي أن المحكمة لا تلتزم بإجابة الطلب بشكل عفوي أو فوري وإنما للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة الخصم لطلبه أو رفضه وفقاً لقناعتها بالمبررات التي يسوقها طالب إنهاء المهمة .
مفهوم التنحي في ضوء قضاء النقض : تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل - إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب ورأت هيئة المحكمة ، أو رئيسها ، إقراره على التنحي ، وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه .
تنص المادة 14 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وتحت عنوان الامتناع أو الاستحالة : 1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهنته , تنتهى ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته . أما إذا ظل هناك خلافا حول أى من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلي المحكمة أو إلي السلطة الأخرى المسماة فى المادة 6 أن تفصل فى موضوع إنهاء ولاية المحكم , وقرارها فى ذلك يكون نهائيا.
• إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم , وفقا لهذه المادة أو الفقرة 2 من المادة 12 , فان هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي من الأسباب المشار إليها فى هذه المادة أو فى الفقرة 2 من المادة 12 .