منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

نرحب بالسادة الاعضــاء والزوار والاخـــوة المحامون

منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي أحمد عبداللطيف شاكر المحامي

منتدي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية


    ضمانات خاصة بالخصوم أثناء فترة المداولة - حظر قبول أي مذكرات أو مستندات غير مصرح بقبولها :

    أحمد عبداللطيف شاكر
    أحمد عبداللطيف شاكر
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 676
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010

    ضمانات خاصة بالخصوم أثناء فترة المداولة - حظر قبول أي مذكرات أو مستندات غير مصرح بقبولها : Empty ضمانات خاصة بالخصوم أثناء فترة المداولة - حظر قبول أي مذكرات أو مستندات غير مصرح بقبولها :

    مُساهمة  أحمد عبداللطيف شاكر الخميس 15 أبريل 2010, 11:42 pm

    ضمانات خاصة بالخصوم أثناء فترة المداولة - حظر قبول أي مذكرات أو مستندات غير مصرح بقبولها :

    لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد استلامه صورتها أو أن يكون مشارا فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته .

    عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها - الغرض - منه إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . فاذا كانت المذكرة التى قبلتها المحكمة فى فترة حجز الدعوى للحكم و التى يدعى الطاعن أنه لم يطلع عليها لم تتضمن دفاعا جديدا بل إن ما ورد بها إنما هو ترديد للدفاع الذى تمسكت به المطعون ضدها فى كافة مراحل النزاع و الذى رد عليه الطاعن فى مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف ، فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .

    التمسك ببطلان حكم التحكيم لمخالفة قواعد المداولة :

    طبقاً لصريح نص المادة 40 من قانون التحكيم المصري فإنه يجب أن يصدر حكم التحكيم باشتراك جميع المحكمين في المداولة ، ولا يحول ذلك أن يصدر حكم التحكيم بموافقة الأغلبية عليه ، ما لم يتفق أطراف التحكيم علي غير ذلك ، وبسبب عدم الاشتراك في المداولة قضي ببطلان حكم التحكيم : إذا كان منطوق الحكم المطعون فيه وأصل محضر الجلسة التي صدر فيها ،أن محكم الشركة المدعية قد أثبت عدم اشتراكه في المداولة بالنسبة للحكم الصادر في موضوع التحكيم واقتصار مداولته علي طلب الرد دون غيره ، كما أن محكم الشركة المدعي عليها وافقه أن المداولة لم تتم في الموضوع ؛ بما مؤداه أن المداولة في موضوع الحكم المطعون فيه لم تتم بين جميع أعضاء الهيئة ، فإن الحكم يكون مخالفاً لنص المادة 40 من قانون التحكيم وللمبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولمشارطة التحكيم بين الطرفين ، الأمر الذي يبطله .
    وفي قضاء مقارب للحكم : النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب أو يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص فى المادة 178 على وجوب أن يبين فى الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته مفاده أن النعى على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى إثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى أصدرته لا الهيئة التى نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصداره و وقع على مسودته ثم تغيب كمانع عند النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية و لا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة .

    وفي قضاء مقارب لمحكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على أن " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين فى حكم المحكمة التى أصدرته تاريخ إصدارة و مكانه . . . . . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محلـه وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 10:46 am