دعوى تمكين معتقل من دخول الامتحان
الموضوع
الطاعن مقيد بكليه.......جامعه بالفرقه الدراسيه..........وهو مقيد الحريه تبعا لظروف اعتقاله سياسيا من العام...حتى تاريخه الحالى فى سجن...وقد تقدم الطاعن بطلب لاداره السجن لتمكينه من دخول امتحان هذا العام الترم الاول والثانى للعام...وامتنعت جهه الاداره عن قبول هذا الطلب وامتنعت عن اتخاذ الاجراءات الكفيله بتمكين الطاعن من حقه الدستورى فى التعليم ودخول الامتحان الفرقه المقيد بها بدعوى وجود قرار يقضى بحرمانه وامثاله من المعتقلين سياسيا من الامتحان لدواعى الامن وعدم توافر امكان عقد لجان امتحان بالسجن المودع به وهو قرار سلبى من المطعون عليه الاول
ولم كان هذا القرار قد صدر معيبا بعيوب عدم المشروعيه فالطاعن فى سبيل هذه الدعوىيطعن عليه بالالغاء وفى شقه المستعجل بوقف تنفيذه
والطاعن يبنى طعنه على الاسباب الاتيه:
1-مخالفه القرار للدستور والقانون:
اذ انه وكما جاء فى نص الماده 40 من الدستور ان (جميع المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات) واكد المشرع الدستورى فى مادته 42 من انه (كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولايجوز ايذءه بدنيا او معنويا ....)واكد المشرع الدستورى فى نص الماده 18 ان (التعليم حق تكفله الدوله)
2-التعسف فى استعمال الحق:
فانه يحول دون اعمال ما تقدم ما تدعيه الجهه الاداريه من ان المحاذير الامنيه تحول دون امكان خروج المسجون من محبسه والتوجه به الى مقر لجان الامتحان لان تلك اعتبارات لم تغب عن نظر المشرع عند قيامه بتعديل الماده 31 بالقانون 87/1973 التى كانت تحظر خروج المسجونين من السجن لتاديه الامتحان والتى اوجبت على اداره السجن تمكين السجين او المعتقل من اداء الامتحان فى مقر الجان
فيكن والحال كذلك طعن الطاعن على قرار المطعون ضده الاول السلبي ب........ بلالغاء وفى شقه المستعجل بوقف التنفيذ مصادفا لصحيح القانون
الموضوع
الطاعن مقيد بكليه.......جامعه بالفرقه الدراسيه..........وهو مقيد الحريه تبعا لظروف اعتقاله سياسيا من العام...حتى تاريخه الحالى فى سجن...وقد تقدم الطاعن بطلب لاداره السجن لتمكينه من دخول امتحان هذا العام الترم الاول والثانى للعام...وامتنعت جهه الاداره عن قبول هذا الطلب وامتنعت عن اتخاذ الاجراءات الكفيله بتمكين الطاعن من حقه الدستورى فى التعليم ودخول الامتحان الفرقه المقيد بها بدعوى وجود قرار يقضى بحرمانه وامثاله من المعتقلين سياسيا من الامتحان لدواعى الامن وعدم توافر امكان عقد لجان امتحان بالسجن المودع به وهو قرار سلبى من المطعون عليه الاول
ولم كان هذا القرار قد صدر معيبا بعيوب عدم المشروعيه فالطاعن فى سبيل هذه الدعوىيطعن عليه بالالغاء وفى شقه المستعجل بوقف تنفيذه
والطاعن يبنى طعنه على الاسباب الاتيه:
1-مخالفه القرار للدستور والقانون:
اذ انه وكما جاء فى نص الماده 40 من الدستور ان (جميع المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات) واكد المشرع الدستورى فى مادته 42 من انه (كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولايجوز ايذءه بدنيا او معنويا ....)واكد المشرع الدستورى فى نص الماده 18 ان (التعليم حق تكفله الدوله)
2-التعسف فى استعمال الحق:
فانه يحول دون اعمال ما تقدم ما تدعيه الجهه الاداريه من ان المحاذير الامنيه تحول دون امكان خروج المسجون من محبسه والتوجه به الى مقر لجان الامتحان لان تلك اعتبارات لم تغب عن نظر المشرع عند قيامه بتعديل الماده 31 بالقانون 87/1973 التى كانت تحظر خروج المسجونين من السجن لتاديه الامتحان والتى اوجبت على اداره السجن تمكين السجين او المعتقل من اداء الامتحان فى مقر الجان
فيكن والحال كذلك طعن الطاعن على قرار المطعون ضده الاول السلبي ب........ بلالغاء وفى شقه المستعجل بوقف التنفيذ مصادفا لصحيح القانون